التفاصيل الكاملة لعقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة بعد موافقة البرلمان عليها
تضمنت العقوبات الجديدة التى وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم فى مجموعها، تغليظ لعقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد، والمنصوص عليها فى قانون العقوبات.
وجاءت التعديلات الجديدة على القانون، لتنص على أن تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لجريمة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، وذلك لتحقيق مزيد من الردع العام قِبل هذه الجريمة. كما نصت التعديلات على تغليظ قيمة الغرامة لتتراوح من 5 آلاف حتى 50 آلفًا بعدما كانت العقوبة فى القانون الحالى الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه.
وحدد القانون الحالات التى ينطبق عليها جريمة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة كالتالى:
- كل من حصل بأية وسيلة غير مشروع على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاء لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
- كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد.
- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.
- كل من قام بجمع الاستبيانات أو الإحصاءات أو إجراء الدراسات لأى معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.
- فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة أو بأحدى وسائل تقنية المعلومات،أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن.ويعاقب بالعقوبة نفسها فى الشروع فى ارتكاب هذه الجرائم.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه فى ظل توجه الدولة وخطاها الثابتة فى سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب والظروف القائمة وما أفرزه الواقع العملي حيث إن أخطر ما يواجه الدولة فى هذة المرحلة هو تلك الموجة من الجرائم المستحدثة مما استوجب إجراء تعديل بهدف مواكبة الظروف المستحدثة بما يتلاءم مع هذه الظروف والتى كان من أبرزها الجرائم المضرة بأمن الدولة.
وأشار التقرير الذى أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن الحروب فى العصر الحديث اتخذت صورا وأساليب لاعهد للماضي بها وكشف ذلك التطور فى الأفعال الإجرامية لم تكن معروفة من ذي قبل بما يوجب على الدولة أن تعمل على توقيها ودفعها عن نفسها، مما يتطلب الحفاظ على هذه الأوضاع التى بلغتها الدولة ضد أى خطر قد يأتيها من ناحية الخارج أو يتألب عليها من ناحية الداخل.
وكان المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية قال أن مشروع القانون جاء متفقا مع احكام الدستور فى مواده 59و86 و200 كما أنه لحماية الوطن والمواطنين من كافة التهديدات ولتحقيق الحياة الآمنة والطمأنينة لمواطنى الدولة ولكل مقيم على أراضيها.
وأضاف رئيس تشريعية النواب أن مشروع القانون جاء لمواجهة ما أفرزه الواقع العملي من تحديات تواجهها الدولة المصرية وللحفاظ على الأمن القومى للوطن والذي يعد مسؤولية وطنية تقع على كافة مؤسسات الدولة والمواطنين.
ويتضمن مشروع القانون تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 ألفًا بدلًا من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه. هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتى لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، مع النص صراحة على المعاقبة على الشروع فى ارتكاب أى من الجرائم الواردة بالمادة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك كله لتحقيق مزيدًا من الردع العام قِبل هذه الجريمة.
وقالت اللجنة التشريعية فى تقريرها أن الالتزام بالمحافظة على أسرار الدفاع عن البلاد وعدم إفشائها من الواجبات المهمة الملقاة على عاتق المواطنين وعلى كل مقيم على أراضى الدولة.
وأضافت تعد أسرار الدفاع عن البلاد من أهم الأسرار التى يوليها المشرع فى كل دولة برعاية خاصة وذلك لأنها تتعلق بأهم المصالح التى ترعاها الدولة وهى مصلحة بقاء الدولة والحفاظ على أمنها القومى.
وأضافت اللجنة فى تقريرها انصرفت عناية التشريعات المختلفة فى كافة الدول إلى فرض عقوبات خاصة بها لتكفل استقرار كيان الدولة وسلامتها ونشر الأمن فى ربوعها.
وذكرت اللجنة أن مشروع القانون جاء فى ظل توجه الدولة وخطاها الثابتة فى سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب والظروف القائمة وما أفرزه الواقع العملى حيث أن أخطر ما يواجه الدولة فى هذه المرحلة هو تلك الموجة من الجرائم المستحدثة، والتى كان من أبرزها الجرائم المضرة بأمن الدولة فضلا عن أن الحروب فى العصر الحديث قد اتخذت صورة وأساليب لا عهد للماضى بها وكشف ذلك التطور عن أنواع من الأفعال الإجرامية لم تكن معروفة من ذي قبل بما يوجب على الدولة أن تعمل على دفعها عن نفسها ومواجهة أى خطر قد يأتيها من ناحية الخارج أو يتألب عليها من ناحية الداخل.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، وافق اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، وذلك فى مجموعه على أن يتم أخذ الرأى النهائى عليه فى جلسة مقبلة.