رئيس التحرير
عصام كامل

مدمن مخدرات يعتدى على والدته فى الغربية.. والأمن يكشف التفاصيل

قوات الأمن
قوات الأمن

كشفت أجهزة الأمن،  حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تعدى أحد الأشخاص على والدته.


 

رصدت المتابعة الأمنية ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك" متضمنًا منشورًا بعنوان (عاجل يحدث الآن حادث مؤلم بالمنشية الجديدة بالمحلة) يفيد قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على والدته لمدة 12 ساعة وقيام الجيران بإبلاغ الشرطة.. وأن الأهالى كادت أن تفتك به لولا تدخل رجال الشرطة، وقيامه لدى تدخل الأهالى بالتهديد بقتلها. 


بالفحص تبين عدم صحة ما ورد بالمنشور  وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تلقى  بتاريخ 30/10/2021 لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية بلاغا  من (مواطنة – مقيمة بدائرة القسم "مصابة بكدمات متفرقة") بقيام نجلها (عاطل – مقيم بذات العنوان) بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها  لإدمانه المواد المخدرة.  


وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتبين أنه يعانى من إضطرابات نفسية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية