رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس سائق لاتهامه بقتل عامل بسوهاج

تجديد حبس
تجديد حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح سوهاج تجديد حبس سائق لاتهامه بقتل عامل وإضرام النيران فيه لعجزه عن سداد ديونه 15 يوما على ذمة التحقيق.


كانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات

البداية عندما تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط سائق قتل عامل وأضرم النيران فى جسده لعجزه عن سداد ديونه بسوهاج.

تلقى مركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج بلاغا من عامل، مقيم بدائرة المركز بغياب شقيقه عامل، مقيم بذات الناحية عن مسكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بسوهاج  تبين أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة مقتل المجني عليه لوجود خلافات مالية بينهما وفى سبيل ذلك استدرج المجنى عليه لأحد الأماكن بدائرة المركز بسيارة "نقل خاصة بالجانى" وأطلق عليه عيار ناري من فرد محلي كان بحوزته ثم تعدى عليه بسكين حتى تأكد من وفاته، وعقب ذلك استولى على إيصال أمانة خاص به كان بحوزة المجني عليه وسكب عليه سائل سريع الاشتعال وأضرم النيران به وقام بإخفائه بوضع الأتربة والرمال عليه.

كما أرشد عن مكان المتوفي، والسلاحين والسيارة المستخدمين في الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية