حبس شقيقين لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سيدة بالمعادي
أمرت نيابة المعادي الجزئية بحبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سيدة بنطاق دائرة القسم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.
سرقة مشغولات ذهبية
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) باكتشافها كسر باب الشقة سكنها وسرقة "مشغولات ذهبية" ولم تتهم أو تشتبه فى أحد.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص وشقيقه - مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام "أحدهم له معلومات جنائية").
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب".
وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.