رئيس التحرير
عصام كامل

المحكمة التأديبية العليا:

بالأسماء.. حيثيات مجازاة مسؤولين ماليين بـ«الإسعاف».. وبراءة آخرين

هيئة الإسعاف المصرية
هيئة الإسعاف المصرية

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 35 لسنة 63 قضائية عليا بمجازاة مراقب وزارة المالية بالإدارة المركزية بهيئة الإسعاف المصرية ومدير إدارة الشؤون المالية بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام، وتضمن الحكم براءة مسؤولي الارتباطات بإدارة الموازنة لعدم صحة المخالفات المنسوبة إليهما.

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إنه عن المخالفتين الأولى والثانية المنسوبتين إلى مريم جرجس رفلة بشارة بصفتها مدير إدارة الحسابات ومراقب وزارة المالية بالإدارة المركزية بهيئة الإسعاف المصرية، واللتين تتمثلان في أنها وافقت على صرف مبلغ (415000) جنيه بالتجاوز على بند التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بموازنة هيئة الإسعاف المصرية.

 

ولم تتبع الإجراءات القانونية لسد العجز الموجود بموازنة الهيئة بهذا البند، وأنها أثبتت المبلغ المنصرف على بند المزايا التأمينية ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بقيمة أقل من الأرصدة المنصرفة فعليًا بقيمة (415،165،66) جنيه، كما أثبتت المبلغ المنصرف على بند التدريب بالزيادة عن الأرصدة الفعلية التي تم صرفها على البند وذلك بقيمة (349137،5) جنيه بالحساب الختامي بموازنة هيئة الإسعاف المصرية.

 

المزايا التأمينية

فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات واستبان لها إقرار المحالة بالمخالفتين، وبررت المخالفة الأولى بأن ثمة ضرورة ملحة ألجأتها إلى ذلك وهي وجود عجز في بند المزايا التأمينية ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وأن هذا العجز كان سوف يترتب عليه عدم صرف جزء من رواتب العاملين بالهيئة عن شهر يونية 2016، في حين كان هناك وفر في بند التدريب فتم تمويل العجز في بند التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة من الوفر الموجود ببند التدريب.

 

وأضافت المحالة أنها قامت بهذا الإجراء بعد مخاطبة وزارة المالية لتمويل هذا العجز إلا أن وزارة المالية وافقت على تمويل جزء من مبلغ العجز فقط وتبقى جزء آخر كان لا بد من تمويله لصرف رواتب العاملين ومن ثم تم تمويل هذا العجز من الوفر الموجود في بند التدريب، وأنه لم يتم أخذ موافقة السلطة المختصة المتمثلة في وزارة المالية على هذا الإجراء بسبب حالة الاستعجال وحتى نتمكن من صرف رواتب العاملين في موعدها.

 

وهو ما تأكد للمحكمة صحته من مطالعة كتاب رئيس الإدارة المركزية لموازنة الهيئات الخدمية بوزارة المالية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، ردًا على الكتاب الموجه من الأخير الأول بطلب تعزيز بند الجهود غير العادية بالباب الأول بموازنة الهيئة وذلك حتى يتسنى للهيئة صرف مستحقات العاملين.

 

أشد الضررين

وأوضحت المحكمة أنه ولئن كانت هذه المخالفة ثابتة في حق المحالة ثبوتًا يقينيًا إلا أنه لما كان المقرر في قواعد أصول الفقه هو وجوب دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف اتقاءً لأشد الضررين، وكان ما قامت به المحالة في هذا الشأن من مخالفة القواعد المالية قد كان بهدف دفع ضرر أشد.

 

وهو عدم صرف رواتب العاملين في موعدها، لا سيما أنه لم يترتب على ما قامت به المحالة في هذا الشأن ثمة ضرر مالي وفقًا لما أفاد به المفتش المنتدب لفحص الواقعة من قبل النيابة، ومن ثم فإن المحكمة تغض الطرف عن هذه المخالفة في ضوء الملابسات التي صاحبت ارتكابها.

 

في حين بررت المحالة المخالفة الثانية بأنها قامت بذلك بسبب رفض وزارة المالية استلام أي حساب ختامي مثبت به عجز أو زيادة ومن ثم كان لا بد من معالجة هذا الأمر بهذه الطريقة، وكان قيام المحالة بالتوقيع على الحساب الختامي باعتبارها ممثل وزارة المالية بما يفيد مراجعته والإقرار بصحة ما ورد به من بيانات على الرغم من علمها بأن هذا الحساب قد تضمن بيانات مخالفة للحقيقة ينبئ عن مسلك غير قويم من المحالة لا سيما في ضوء كونها مراقب وزارة المالية المنوط به التأكد من اتباع الجهة الإدارية التي تقوم بالرقابة عليها للقواعد والتعليمات المالية، ومن ثم تكون هذه المخالفة ثابتة في حق المحالة.

 

العجز والوفاة

وأكدت المحكمة أن عبد الحميد أحمد عرفة، بصفته مدير إدارة الشؤون المالية بالإدارة المركزية بهيئة الإسعاف المصرية، لم يخصص مبلغ محدد كموازنة للإدارة المركزية بالهيئة مما أدى إلى عدم ظهور العجز الموجود ببند التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وترتب على ذلك قيام المختصين بالإدارة بالصرف بالتجاوز على المبلغ الإجمالي المخصص لهذا البند وذلك بقيمة (415000) جنيه وبالمخالفة للقانون.

 

واستندت إلى التحقيقات التي أجريت مع المحال واستبان لها إقراره المحال بأنه المنوط به تقسيم وتوزيع المبلغ الإجمالي المخصص لموازنة الهيئة على الإدارة المركزية والأقاليم التابعة لها والوحدات الحسابية مؤكدًا قيامه بتخصيص مبلغ محدد كموازنة للإدارة المركزية بالهيئة وطلب أجلًا لتقديم المستندات التي تؤكد ذلك، إلا أنه عاد وقرر عدم تمكنه من الحصول على أي مستندات تؤكد صحة أقواله، ومن ثم تكون هذه المخالفة ثابتة في حقه.

 

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة المحالة الأولى مريم جرجس رفلة بشارة، بخصم خمسة عشر يومًا من أجرها وتغريم عبد الحميد أحمد عبد الحميد عرفة، بغرامة توازي خمسة عشر يومًا من الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته عما ثبت فى حقه، وببراءة هيثم فاروق سيد إسماعيل ومنى سيد محمد عبد المجيد، مسؤولي الارتباطات بإدارة الموازنة بهيئة الإسعاف المصرية من المخالفات المنسوبة إليهما.

الجريدة الرسمية