عقوبة إخلال مقدمي الخدمة بمستوى الرعاية الصحية بقانون التأمين الصحي
نصت المادة 11 من قانون التأمين الصحى الشامل الموافق عليه من مجلس النواب على أن تتولى الهيئة تمويل خدمات النظام عن طريق التعاقد مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية التي تشملها هيئة الرعاية، أو أي جهة أخرى تتعاقد مع الهيئة وذلك وفقا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات التي يقرها مجلس إدارة الهيئة ومعايير الجودة التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة ودون التقيد بأحكام قانون المناقصات والمزايدات الحكومية المعمول بها.
التأمين الصحى
وللهيئة الحق في استبعاد أي من مقدمي الخدمة من السجلات المعدة لهذا الغرض حال ثبوت تقصيره أو إخلاله بمستوى الرعاية الطبية المقرر بمقتضى هذا القانون أو عدم التزامه بمعايير واشتراطات هيئة الاعتماد والرقابة.
التأمين الصحى
ونصت المادة 10 من قانون التأمين الصحى الشامل الموافق عليه من مجلس النواب على أن تكون هيئة التأمين الصحي مسئولة عن متابعة علاج المؤمن عليهم لدى أي من جهات تقديم الخدمة الصحية إلى أن يتم شفاؤهم أو تستقر حالتهم أو يثبت عجزهم.
جهات العلاج
وللمؤمن عليهم الحق في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة طبقا لمستويات الاحالة المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
الحالات الطارئة
وفي حالة لجوء المؤمن عليه في الحالات الطارئة إلى جهة علاجية غير متعاقدة مع الهيئة، تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط استرداد النفقات طبقا للائحة الأسعار المطبقة في الهيئة.
شراء الخدمة الصحية
وتلتزم الهيئة بشراء الخدمة الصحية لأصحاب نظم التأمين أو البرامج الصحية الخاصة سواء كانت الخدمة المقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية أو بمستشفيات تلك النظم، وذلك طبقا للائحة الأسعار المطبقة بالهيئة.
التأمين الصحى
ونصت المادة 9 من قانون التأمين الصحى الشامل الموافق عليه من مجلس النواب على أن تشكل بهيئة التأمين الصحى لجنة دائمة تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية التي يتم التعاقد علي شرائها، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
على ألا يقل عدد أعضائها عن تسعة ولا يزيد على خمسة عشر عضوا، على أن يكون ربع عدد أعضائها على الأقل من الخبراء المستقلين عن الهيئة والمتخصصين في تسعير الخدمات الطبية، وربع عدد الأعضاء من ممثلي مقدمي الخدمة في القطاع الخاص كحد أقصى، وتبين اللائحة التنفيذية آليات وإجراءات وضوابط عمل هذه اللجنة.