رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس عصابة سرقة الهواتف في المرج

تجديد حبس عصابة سرقة
تجديد حبس عصابة سرقة الهواتف في المرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس 3 عاطلين كونوا تشكيلًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة هواتف المواطنين بالمرج ١٥ يومًا على ذمة التحقيق.

كانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


وكانت أجهزة الأمن، نجحت فى كشف غموض ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع "فيس بوك" يتضمن خطف هاتف محمول من أحد الأشخاص بالقاهرة.

 

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام 3 أشخاص "مجهولين" يستقلـون دراجة نارية "غير معلوم أرقام لوحاتها" بخطف هاتف محمول من أحد الأشخاص بمنطقة المحور الجديـد بدائرة قـسـم شرطة المرج.


بالفحص تم التوصل للمجني عليـه "مستخدم الصفحة المشار إليهـا" (مقيم بدائرة قسم المطرية) وبسؤاله أيد ما سبق.

 

وبتكثيف التحريات وتتبع خط سير الجناة ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد مرتكبي الواقعة ( 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"). 

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب "الخطف"، وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًّا.


كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.


كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.


المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية