رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط كمية من العقاقير المخدرة غير مصرح بتداولها داخل صيدلية في دار السلام

ضبط_ صورة أرشيفية
ضبط_ صورة أرشيفية

ضبطت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث كمية من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية غير مصرح بتداولها داخل صيدلية بمنطقة دار السلام.

عقاقير مخدرة داخل صيدلية بدار السلام


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (مالك صيدلية "هارب" - كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة) ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.


وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف الصيدلية المشار إليها، وتم ضبط (عامل بالصيدلية "له معلومات جنائية") حال تواجده بالصيدلية، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والأدوية المهربة وغير المسجلة وممنوع تداولها ولا يصرح ببيعها– مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته أقر بإدارته للصيدلية وحيازته للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين دون تذكرة طبية لصرفها.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة حيازة عقاقير مخدرة

 
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية