لامس أجزاءً حساسة من جسدها.. ضبط المتهم بالتحرش بطالبة داخل أتوبيس في المعادي
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس وملامسة أجزاء حساسة من جسدها في منطقة المعادي.
شاب يتحرش بفتاة المعادي
كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة رصدت فيديو تظهر خلاله فتاة تدعى كنزي تروي تعرضها للتحرش حال استقلالها أتوبيس أثناء رجوعها من النادي بمنطقة المعادي.
فتاة أتوبيس المعادي
وقالت الفتاة أنها أثناء رجوعها من التمرين داخل النادي استقلت أتوبيس وفوجئت بشخص يجلس خلفها وقام بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.
وتابعت أنها قامت بتغير مكان جلوسها وجاء المتحرش خلفها واستمر في ملامسة جسدها، ولكنها اعترضته وقامت بالتشاجر معه وتدخل الركاب وفر المتهم هاربًا.
تحرش أتوبيس المعادي
وبالفحص تم تحديد المتهم وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادي والقوة المرافقة له من ضبط المتهم.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة التحرش
وأوضح يحيى عبد الله يحيى المحامى والباحث القانوني، أن التحرش الجنسي، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد، مثل أن يصل إلى جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجني عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:
1- جريمة هتك العرض: وهي أي فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجني عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.
2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهي أي فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجني عليها مما يؤدي إلى الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعًا عليها (علني) أو واقعًا على غيرها في حضرتها دون رضاها (غير علني) لأنها جميعًا جرائم مخلة بالحياء.
3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى في طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهي من الجرائم التي تقع بالقول وبالفعل.
وأضاف “يحيى”، وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وقال المحامى والباحث القانونى، وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.