ما حكم المساعدة الطبية في اختيار نوع الجنين بناءً على طلب الزوجين؟
ورد سؤل إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “ما حكم المساعدة الطبية في اختيار نوع الجنين ذكرًا أو أنثى بناءً على طلب الزوجين دون دواعٍ طبية؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
لا مانع شرعًا من ذلك على المستوى الفردي الشخصي، لا أن يكون توجهًا عامًّا نحو إنجاب جنس معين.
حكم تحديد نوع الجنين
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء في وقت سابق يقول فيه صاحبه “ما حكم إجراء عملية الفحص الجيني لجنين الزوجة كبيرة السن قبل زرعه؛ اتقاء للعيوب الوراثية؟ وما حكم إجراء عملية الفحص الجيني لاختيار جنس الجنين قبل الزرع؛ لدواعٍ اجتماعية؟ وما حكم إجراء عملية الفحص الجيني للجنين لاكتشاف تماثله مع طفل مريض يحتاج لنقل نخاع أو نقل أعضاء؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
إجراء عملية الفحص الجيني لجنين الزوجة كبيرة السن قبل زرعه اتقاءً للعيوب الوراثية، جائزةٌ شرعًا طالما لا يترتب عليها ضرر محقق أو غالب على الظن يقع على الأم أو على الجنين فيما بعد. ورصد العيوب الجينية في مرحلة مبكرة فوق أنه يكشف عنها بما يعطي الآباء فرصة لاتخاذ قرار مواصلة الحمل أو إنهائه، فإنه ينبه الأطباء أيضًا إلى مدى حاجة الطفل للمتابعة الدقيقة حتى قبل ميلاده.
حكم عملية الفحص الجيني
وفيما يتعلق بإجراء عملية الفحص الجيني لاختيار جنس الجنين قبل الزرع لدواعٍ اجتماعية، نفيد بأن تحديد نوع الجنين على مستوى الأفراد جائزٌ مباح؛ لعدم ظهور المانع الشرعي من ذلك، واعتضاد ذلك بالبراءة الأصلية.
ويتأكد الجواز إذا كان الغرض من تحديد نوع الجنين هو تلبية حاجة معتبرة عند الزوجين؛ كأن يكون لديهما إناثٌ ويشتاقان إلى ذكر، أو العكس، أو لم يكن الإنجاب متاحًا بسهولة للزوجين، وهما -أو أحدهما- في اشتياق إلى ذكر، أو نحو ذلك من الاعتبارات.
أما على مستوى الجماعة فهو ممنوع؛ لأنه سيئول حينئذ للعبث في التوازن الطبيعي بين الجنسين، واضطراب تعادلهما العددي الذي هو من عوامل استمرار التناسل البشري.
وعليه: فإن هناك فارقًا في الحكم بين تحديد نوع الجنين على المستوى الشخصي وتحديده على المستوى الجماعي؛ من حيث الحكم الشرعي لكل منهما، واختلاف الفتوى باختلاف الاعتبارات متقرِّر معهود عند أئمة الدين.
أما فيما يتعلق بإجراء عملية الفحص الجيني للجنين بغرض اكتشاف تماثله مع طفل آخر مريض يحتاج لنقل نخاع أو نقل أعضاء، فنقول: إن الأصل أن الجنين إذا كان قابلًا لاستمرار الحياة، فعلى العلاج الطبي أن يتجه إلى استبقاء حياته والمحافظة عليها، لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء، وأما إذا كان غير قابل لاستمرار الحياة فلا يجوز الاستفادة منه إلا بعد موته بشرط أن يأذن أولياؤه، وأن تكون فائدة العلاج يقينيةً أو غالبةً، وأن لا يوجد وسيلة علاجية أخرى جائزة.
وتَعَمُّد إحداث الإجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر محرمٌ غير جائز، بل يقتصر على حالة الإجهاض الطبيعي غير المتعمد، والإجهاض للعذر الشرعي.