"حقوق إنسان الشيوخ" تناقش مشروع قانون إعفاء المستشفيات الأهلية من 75% لرسوم المرافق
عقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي برئاسة النائب محمد هيبة اجتماعا اليوم الثلاثاء لمناقشة ودراسة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعشر عدد أعضاء البرلمان بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
ويقضى مشروع القانون بتعديلات بإضافة تعديل للفقرة "ى" من المادة 18 بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، من أجل إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% مقابل فواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، وذلك كما هو مطبق بقانون الهيئات الشبابية، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى، تخفيفًا للنفقات عليها، ودعمًا لأداء مهمتها الاجتماعية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإنه يستهدف تقليل النفقات التى تتكبدها جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الخاضعة لقانون الجمعيات الأهلية، فى سبيل أدائها لمهمتها فى مجال الخدمة الطبية، أسوة وقياسا على ما تقدمه مراكز الشباب من خدمات شبابية للشباب، فالدافع هنا أولى وأسمى، فعلاج الشباب وجميع أفراد المجتمع وتقديم الخدمة الصحية أهم بكثير من الخدمات التى تقدمها الدولة، فعلاج المواطنون فى بعض الأوقات قد يكون أهم من إطعامهم، لأن التقصير فيها يساوى الحياة وليس لدينا فى مجتمعنا شيء أهم من صحة المواطن المصرى وحياته.
وأكدت المذكرة أنه: "لما كانت المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية تعمل من أجل الحفاظ على صحة المواطنين فى المقام الأول دون الهدف لتحقيق ربح، والهدف الأساسى هو تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وجب على الدولة أن تتكاتف معها وكذلك كافة الشركات والهيئات والجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية فى تقديم الدعم والمساعدة لهذا القطاع الذى يجب أن نرتقى به لمساسه بصحة المواطنين وهو إلتزام دستورى يقع على عاتق الدولة وكافة المؤسسات بها انطلاقًا من فكرة التضامن الاجتماعى فى الدولة وفقا لنص المادة 18 من الدستور".
فى السياق ذاته تضمنت المذكرة الإيضاحية: "أنه لما كانت مستشفى 57357 ومؤسسة مجدى يعقوب وغيرها على سبيل المثال مؤسسات لا تهدف إلى تحقيق الربح وتمارس نشاطها بغرض تنمية المجتمع فى أهم مجالاته وهو مجال الصحة وتعتبر مؤسسات ذات صفة النفع العام فوجب علينا جميعا أن نمد لها يد العون والمساعدة لما تقوم به من أعمال جليلة لمصلحة المجتمع وهذا ما دفعنا إلى تعديل المادة الثامنة عشرة من قانون الجمعيات الأهلية بإضافة نص جديد لفقرة "ي" من أجل إعفاء تلك المؤسسات من 75%من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية والإنترنت على الأقل، خاصة أن هذه المؤسسات تدفع كثير من الأموال للمرافق من كهرباء ومياه وغاز دون أن يكون لها أى أهداف ربحية".