رئيس التحرير
عصام كامل

1 نوفمبر.. محاكمة سائق قتل طفلة في حلوان

محاكمة قاتل طفلة
محاكمة قاتل طفلة

حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، جلسة 1 نوفمبر المقبل أولي جلسات محاكمة المتهم "ابراهيم.م" سائق لاتهامه بضرب طفلة في الحائط مما أدى إلى وفاتها فى الحال بحلوان.
 

وتعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد. 
 

تفاصيل تعدي السائق على الطفلة

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، أنه بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، وحال كون المتهم بالغا ضرب عمدًا المجني عليها "حنين أسامة" بأن تعدي عليها ضربا وقام برطمها بالحائط فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي المرفق بالاوراق والتي أودت بحياتها ولم يقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب افضي الي موتها، وذلك حال كونها طفلة لم تتجاوز 18 عام من العمر علي النحو المبين بالتحقيقات.

 

اعتياد التعدي على الطفلة

وكشفت شهادة أسامة.ع، كهربائي بتحقيقات النيابة العامة بتلقيه اتصالًا هاتفيًا من مطلقته والدة المجني عليها مفادها حدوث إصابتها علي إثر سقوطها من الدرج، فانتقل لمحل تواجد الصغيرة وأثناء ذلك تلقي اتصالًا اخر مفاده قيام المتهم باعتياد التعدي علي نجلته بالضرب وإحداث إصابته، وشهد مصطفي كامل صاحب ورشة دوكو بكونه أحد الجيران الملاصقين لمحل إقامة المتهم والمجني عليها ووالدتها واضاف باعتياد المتهم التعدي علي المجني عليها ووالدتها بالسب والضرب وابان الواقعة وعقب خروج والدة المجني عليها تناهي لسمعه صراخ الطفلة ورطمها بالأرض والحائط.
 

وتضمنت شهادة ضابط شرطة بقسم حلوان بأنه توصلت تحرياته اعتياد المتهم التعدي علي المجني عليها وأضاف بتوصل تحرياته لقيام المتهم إبان الواقعة برطم الصغيرة بالحائط وأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.
 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية