المؤبد لعاطل بتهمة قتل شاب في المرج
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل شاب عمدا، والشروع في قتل آخر، ببندقية آلية، بسبب خلافات بينهم، بمنطقة المرج.
وتبين من قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة، قيام المتهم «م.ع »32 عامًا، عاطل بقتل المجني عليه «م.س» عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك الغرض سلاح ناري «بندقية آلية» وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفا تواجده فيه، وما أن ظفر به حتى أطلق عيارا ناريا صوبه استقر برأسه، محدثا إصابته الثابتة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما شرع المتهم في قتل المجني عليه «حاتم.أ» عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم، وبيت النية على قتله وأعد لذلك الغرض سلاح ناري «بندقية آلية» وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفًا تواجده فيه وما أن ظفر به حتى اطلق عيارا ناريًا صوبه استقر بفخذه الأيمن محدثًا إصابته، إلا أن أثر جريمته خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهي تدارك المجني عليه بالعلاج.
واستمعت النيابة العامة، خلال التحقيقات، لأقوال «حاتم» المجني عليه الثاني «المصاب»، الذي قال إن خلافا سابقا وقع بين المتهم وشقيق المجني عليه، وخلالها وبخه الأخير، فقرر الأول الانتقام، وبتاريخ الواقعة فوجئ بقيام المتهم بإطلاق أعيرة نارية صوبه والمجني عليه أثناء استقلاله دراجة نارية، مما أسفر عنه مقتل المجني عليه وإصابته.
وأشارت التحقيقات إلى أن التحريات التي باشرها ضباط مباحث قسم شرطة المرج، كشفت أن مشاجرة سابقة نشبت بين المتهم وشقيق المجني عليه، بعدما قام المتهم بالحضور لمكان الحادث، وإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته بقصد إرهاب المتواجدين لفرض سيطرته فوبخه المجنى عليه فعقد المتهم العزم على قتله، وأعدّ لذلك الغرض بندقية آلية، وتوجه لمكان تواجده مستقلًا دراجة نارية، وأطلق صوبه أعيرة نارية، بقصد قتلهما مما أودى بحياة المجني عليه واصابه الثاني، وانتهت التحقيقات بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته،و التي أصدرت الحكم المتقدم
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.