رئيس التحرير
عصام كامل

إعادة محاكمة مدير شركة هارب من 451 حكما بغرامات 11 مليون جنيه

حبس
حبس

أمرت نيابة المعادي الجزئية، باتخاذ إجراءات إعادة محاكمة مدير شركة استثمار عقارى محكوم عليه فى 451 حكما قضائيا متنوعا بغرامات مالية بلغت 11 مليون جنيه، تم ضبطه بمعرفة أجهزة البحث الجنائى، لصدور أحكام قضائية ضده.


 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن مباحث إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مدير إحدى شركات الاستثمار العقارى - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) محكوم عليه فى 451 حكما قضائيا، من بينهم  26 حكم جزئىومستأنف "تبديد" بإجمالى حبس 34 سنة، و425 غرامة "مبانى، سرقة تيار كهربائى" بإجمالى غرامات مالية بلغت 11 مليونا وأربعمائة واثنين وثلاثين ألف جنيه.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 الجدير بالذكر أن مجلس النواب، أصدر الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلافجنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها،بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفةلتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند منالقانون.

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيدعلى مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وبحسب مشروع القانون: "تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشارإليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانونالإجراءات الجنائية".

ونص مشروع القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلافجنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفي حالة العود تكون العقوبةالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كما نص مشروع القانون على أنه "في جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولىعليه، كما تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح

الجريدة الرسمية