رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة عاطل للمحاكمة لاتهامه بسرقة سيارة مواطن في مصر الجديدة

احالة عاطل للمحاكمة
احالة عاطل للمحاكمة

أمرت نيابة مصر الجديدة بإحالة عاطل لاتهامه بسرقة سيارة مواطن أثناء ركنها في أحد الشوارع للمحاكمة العاجلة.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، نجحت في كشف ملابسات غموض واقعة سرقة سيارة أحد المواطنين بمنطقة مصر الجديدة، وتحديد وضبط المتهم "مرتكب الواقعة" وإعادة السيارة لصاحبها.

 

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين، ومقيم بالقاهرة، بقيامه بإيقاف سيارته بدائرة القسم لشراء بعض المستلزمات، وعقب عودته اكتشف سرقتها، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بسرقتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بالاشتراك مع قسم مكافحة جرائم السيارات بإستخدام التقنيات الحديثة، وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة تم تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات المُبلغ بسرقتها.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة، واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.


كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.


كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.


ووضع المشرع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا
 

الجريدة الرسمية