ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات والتكاتك بالدقهلية
سقط فى قبضة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة".
تلقى مركز شرطة تمى الأمديد بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة المركز) باكتشافه سرقة دراجته النارية من أسفل مسكنه.
وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شقيقين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة المركز).
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، كما أضافا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة" كما أقرا بارتكابهما 10 وقائع بدوائر مراكز شرطة ("تمى الأمديد - طلخا – دكرنس- السنبلاوين" بالدقهلية" - شبرا خيت بالبحيرة - نجع حمادى بقنا - الخصوص بالقليوبية).
وأرشدا عن الدراجات النارية المستولى عليها لدى عملائهما "سيىء النية" (شخصين، مقيمان بمحافظة الدقهلية)، وقد أمكن ضبطهما والمسروقات المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
ووضع المشرع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.