غرامة مليون جنيه.. عقوبة عدم الالتزام بتجنب السلوك والإعلان الخادع بقانون حماية المستهلك
نصت المادة (66) من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من مواد القانون أرقام 9، 13، 15 فقرة أولى، و32، و34، 56 فقرة ثانية) من هذا القانون.
ونصت المادة (9): "يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوم خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر، ويعد سلوكا خادعا كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المنتج أو المعلن يؤدى إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، أو يؤدى إلي وقوعه في خلط أو غلط، وذلك متي انصب هذا السلوك على طبيعة السلعة أو صفتها، ومصدرها، وخصائصها، وجهة إنتاجها، وشروط إجراءات التعاقد.
تداول المنتجات
وقالت المادة (13): "يحظر استيراد أو إنتاج أو تداول منتجات أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التميز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو الإخلال بقواعد النظام العام والآداب العامة".
وجاء نص المادة (15) كالتالي: "يحظر الإعلان عن طرح وحدات عقارية أو الإعلان عن بيع الأراضي المعدة للبناء إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا البناء، ولا يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يتقاضي البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة أو أى تحايل تحت أي مسمى من ثمن تصرف المشتري في الوحدة العقارية، ومقابل هذا التصرف، ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك".
حماية المستهلك
كما نصت المادة (29) من قانون حماية المستهلك الموافق عليه من مجلس النواب على أن "يلتزم المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، ألا يتداولها أو يفشيها، بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم اتخاذ كافة الاحتياطيات الضرورية للحفاظ على سرية هذه البيانات والمعلومات".
ونصت المادة ذاتها على أن "للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن أن يأمر بالاطلاع أو بالحصول على أية بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها، وللمحكمة المختصة في جميع الأحوال الاطلاع على تلك البيانات والمعلومات بمناسبة نزاع معروض عليها".
قانون حماية المستهلك
ونصت المادة (30) من قانون حماية المستهلك الموافق عليه من مجلس النواب على أن "يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم فاتورة للمستهلك أو محرر يشمل السعر الإجمالي للبيع، وثمن البيع للمنتج نقدًا، والعائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط، والمبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد، والجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، وحقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق".
أعمال الصيانة
ونصت المادة (33) من قانون حماية المستهلك الموافق عليه من مجلس النواب على أن "تلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، ويجب عليها الحصول على موافقته الصريحة على هذه الأعمال قبل إجرائها، كما تلتزم بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة وما تم استبداله من أجزاء للمنتج محل الخدمة".
ونصت المادة (45) من القانون على أن "يكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويؤول الفائض من موارده للخزانة العامة للدولة".