مفهوم المشروع الاستثماري في قانون الاستثمار الجديد
حدد قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب المشروع الاستثماري وهو مزاولة أحد الأنشطة الاستثمارية في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والتعليم والصحة والنقل والسياحة والإسكان والتشييد والبناء والرياضة والكهرباء والطاقة والثروات الطبيعية والمياه والاتصالات والتكنولوجيا.
ويجوز للوزير المختص بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الوزارة أو الوزارت المعنية إضافة قطاعات أخرى وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط ونطاق وضوابط مزاولة هذه الأنشطة.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن يعمل في شأن الاستثمار في جمهورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق وتسرى أحكامه على الاستثمار المحلي والأجنبي أيا كان حجمه، ويكون الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون إما بنظام الاستثمار الداخلي أو بنظام المناطق الاستثمارية، أو بنظام المناطق الحرة.
الإعفاءات الضريبية
والمادة الثانية لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقًا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.
ولا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة الخاصة وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، والقانون رقم 14 لسنة 2012 في شأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
كما لا تخل أحكام القانون المرافق بالشروط الموضوعية المقررة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص المنصوص عليها بأي قوانين أخرى.
والمادة الثالثة تستبدل عبارة (قانون الاستثمار) بعبارة (قانون ضمانات وحوافز الاستثمار)، أينما وردتا فى القوانين والقرارات الأخرى.
أما المادة الرابعة تستثنى شركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا القانون من تطبيق أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة كما لا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها.
والمادة الخامسة تستثنى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق، من الخضوع لأحكام أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها.