تجديد حبس عاطل متهم بسرقة جمعية خيرية بـ 15 مايو
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس عاطل ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لقيامه بسرقة أجهزة إلكترونية وكهربائية من داخل جمعية خيرية بنطاق دائرة قسم شرطة ١٥ مايو.
سرقة جمعية خيرية بـ 15 مايو
وكان بلاغ ورد للمقدم أحمد ماضي، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من مسؤول إحدى الجمعيات الخيرية باكتشافه سرقة 2 لاب توب،وشاشة عرض من داخل مبنى الإدارة.
وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمحل البلاغ، وبتفريغ الكاميرات المحيطة للواقعة، وأمكن تحديد مرتكبها وتبين أنه عمرو م، 30 سنة، عاطل،وشهرته دجاجة، وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تم ضبطه وأرشد عن المسروقات.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة.
وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.