رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على الحالات التي يحظر فيها الترخيص بوضع الإعلان بالطرق بقانون تنظيم الإعلانات

اعلانات بالطرق العامة
اعلانات بالطرق العامة

نظم  قانون تنظيم الإعلانات واللافتات بالطرق العامة الصادر برقم 308لسنة 2020 وضع الإعلانات بالطرق العامة سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات خاصة وتحديد الجهات المختصة بذلك ومن لهم صفة الضبطية القضائية تجاة المخالفين كما نظم حالات يعفى منها المعلنون من الحصول على الترخيص وفقا للمادة 7من القانون  .

ومع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1965 فى شأن تنظيم الإعلانات يقوم الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقًا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.

محاذير

ونصت المادة 37 من القانون على أنه:" لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأي وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية:

 1 - الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المباني أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى.

2 - فوق الأسطح وعلى واجهات المباني الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.

3 - المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة.

4 - المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.

5 - فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها.

6 - النصب التذكارية والتماثيل والنافورات.

7 - فوق الكباري والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.

8 - المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة.

9 - الأماكن والمحاور المرورية التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبي المحلى للمحافظة.

عقوبة المخالفين 

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها فى المادة  37 من هذا القانون. 

حالات معفاة 

وتنص المادة 7من قانون تنظيم الاعلانات على الطرق العامة على انة يعفى من الحصول على الترخيص بالاعلان فى الحالات الآتية: 

-اعلانات البيع او الايجار بالعقار ذاته.

-الاعلانات او البلاغات او النشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة او التى يقضى بها القانون. 

-الاعلانات التى تضعها الجهة الغير هادفة للربح. 

-اللافتات التى توضع فى المناسبات العامة كالاعياد الدينية والمناسبات القومية او المهرجانات الرياضية والثقافية والاجتماعية.

الجريدة الرسمية