رئيس التحرير
عصام كامل

أمن الجيزة يكشف ملابسات فيديو إطلاق أعيرة نارية وشماريخ ببولاق الدكرور

مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا قيام شخصين بالتشاجر وإطلاق أحدهما أعيرة نارية من طبنجة، والآخر يقوم بإطلاق ألعاب نارية "شماريخ " تجاه آخرين بمنطقة بولاق الدكرور.

فيديو إطلاق أعيرة نارية ببولاق الدكرور

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا قيام شخصين بالتشاجر وإطلاق أحدهما أعيرة نارية من طبنجة، والآخر يقوم بإطلاق ألعاب نارية "شماريخ " تجاه آخرين بمنطقة بولاق الدكرور.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط طرفى المشاجرة وهم طرف أول "مالك مقهى، عامل لدى الأول، مقيمان بدائرة القسم" وطرف ثان "أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " - سائق، مقيمان بدائرة القسم" وبحوزة المتهم الثالث والذي يظهر في مقطع الفيديو المشار إليه "طبنجة، 3 خزينة، عدد من الطلقات النارية، كمية من مخدر الآيس، مبلغ مالي، السيارة المستخدمة في الواقعة المشار إليها" وبحوزة المتهم الرابع "سلاح أبيض "مطواة"".

وبمواجهتهم أقروا بحدوث مُشادة كلامية بين الطرف الأول والمتهم الثالث حول قيمة المشروبات حال جلوسه بالمقهى المشار إليه، ثم انصرف وعاد وبرفقته المتهم الرابع، وحدثت المشاجرة بينهم على النحو الوارد بالفيديو، كما إعترف  المتهم الثالث بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وبأن السلاح المضبوط هو المستخدم في الواقعة، وأن المتهم الرابع هو مطلق الألعاب النارية "الشماريخ ".

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية