رئيس التحرير
عصام كامل

للمرة الثانية.. تجديد حبس عصابة انتحال صفة ضباط شرطة في المطرية

محكمة
محكمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح  المطرية تجديد حبس تشكيل عصابي لاتهامهم بانتحال صفة ضباط شرطة وسرقة متعلقات المواطنين للمرة الثانية  ١٥ يوما على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من سائق مركبة "توك توك"- مقيم بدائرة القسم بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه (5) أشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص" وادعوا بأنهم رجال شرطة، وقاموا بتفتيشه والاستيلاء منه على مبلغ مالي ولاذوا بالفرار.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة).


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم حال استقلالهم إحدى السيارات قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وعثر بحوزتهم على (2 طبنجة صوت – عدد من الطلقات لذات العيار – جهاز اتصال لاسلكي"نموذج غير حقيقي" – مبلغ مالي- قيد "بلاستيك").

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، كما أقروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات الواقعة المشار إليها ووقائع سرقة أخرى، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.


كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية