رئيس التحرير
عصام كامل

إزالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة في المنيا

جانب من الحمله
جانب من الحمله

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة، تواصل تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات بالبناء والزراعة، على أراضي أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية، من جهات الولاية، والوحدات المحلية، ومديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف، والتعديات علي الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية في المهد، وتحرير محاضر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

من جانبها، أزالت الوحدة المحلية لمركز مطاى 13 حالة تعد بالبناء المخالف على أرض أملاك دولة تابعة للصرف والسكة الحديد وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

و تصدى القانون رقم 164 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لعقوبة التعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر، إنه من غير المقبول التعدى على الجسور والبناء على الأراضي الزراعية، موجها الأجهزة المعنية بإزالة كل التعديات إلى ما قبل 30 عاما مضت، معلقا: "6 شهور وكل حتة زى ما كانت من 30 سنة مش قبل 2011.. لا لا.. من 30 سنة كانت نظم الري والجسور إزاي، هتتشال كل حاجة غلط فيكي، طول ما أنا موجود في مكاني هنا".

 

وتابع: "المفروض مننساش الكلام ده، ليكون كانت هوجة خلال أربع سنين فاتت وخلاص بقا، بقول للتنمية المحلية والمحافظين والمواطن، هوجة البنا على الأرض تاني !!!، تشوفوا الأرقام اللى إحنا بنعملها علشان نزرع 500 ألف فدان نتكلم في أد إيه ؟ وانت بتنبي على الأرض بتاعتك بعد كل ده، والله هذا السلوك هدم لقدرة الدولة مفيش حد بيعمل كده في بلده وحد يجي علي منشآت رى ويتعدى عليها كده بأكد عليه تاني".

المادة 372 مكررًا من القانون

وفى هذا الصدد، نصت المادة 372 مكررًا من القانون، على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

 

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.

 

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

الجريدة الرسمية