١٠ اختصاصات لمجلس إدارة التأمين الصحي فى القانون.. أبرزها اقتراح القروض
نصت المادة السادسة من قانون التأمين الصحى الشامل الموافق عليه من مجلس النواب على أن لمجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، ودون الحاجة لاعتمادها من أي جهة أخرى، وله علي الأخص ما يأتي:
سير العمل
ـ الإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة واعتماد سياساتها واستراتيجياتها المختلفة في كافة المجالات.
ـ وضع اللوائح والقرارات المنظمة لشئون الهيئة المالية والإدارية والفنية دون التقيد باللوائح المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
ـ الموافقة على مشروع موازنة الهيئة وحسابها الختامي ومناقشة واعتماد التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة.
ـ اعتماد قوائم أسعار مجموعات الخدمات الطبية المقدمة واعتماد إستراتيجية استثمار أموال النظام.
ـ وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة الهيئة على القيام بعملها.
ـ اعتماد التقارير والحسابات المالية التي تلزم الهيئة بتقديمهم للجهات المختلفة.
ـ إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنظام عمل الهيئة، وبالأنشطة ذات الصلة.
ـ إبداء الرأي في المعاهدات أو الاتفاقيات أو المواثيق الدولية ذات الصلة.
ـ مراجعة وتقييم فعالية إدارة وأداء برامج تطبيق النظام.
ـ اقتراح القروض اللازمة لتمويل البرامج والمشروعات التي تحقق أهداف الهيئة.
لمجلس الادارة ان يعهد إلى لجنة أو أكثر من بين اعضائه او غيرهم ببعض اختصاصاته المشار إليها، وله تفويض رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في ممارسة بعض اختصاصاته أو القيام بمهمة محددة.
المستوى الأول
ويعتبر المستوى الأول للرعاية الصحية هو خط الدفاع الأول ضد المرض وهو يهتم بالجانب الوقائي والإحالة وتعزيز الصحة ومكافحة انتشار المرض أي مرحلة ما قبل الإصابة بالمرض وتختص العيادات المجمعة والمرافق الصحية بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وهي خدمة شاملة تهتم بعافية الفرد والمجتمع.
علاج المرض
أما المستوى الثاني للرعاية الصحية وهو يهتم بمرحلة تشخيص وعلاج المرض، وتقدم تلك الخدمات بالمستشفيات.
والمستوى الثالث للرعاية الصحية: وهو يهتم بمرحلة إعادة التأهيل للحالات الخاصة من المرض مثل مركز الكلى التخصصي ومركز القلب إلى آخره.
ونصت المادة الثالثة من قانون التأمين الصحى الشامل بأن تطبق أحكام القانون المرافق تدريجيًا على المحافظات استرشادا بالمراحـل المبينـة بالجـدول رقـم (5) المرافق، وبما يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام وبمراعاة توازنه الإكتواري.
انتفاع المؤمن عليه
ويسـتمر انتفاع المـؤمن علـيهم بخـدمات التـأمين الصـحى ومرافقـه وفقـًا للقـوانين واللـوائح والقرارات المعمول بها حاليًا، حتى تاريخ سريان أحكام القانون المرافق فى شأنهم، طبقا للتدرج في التطبيق الجغرافى، واعتبارا من التاريخ المشار إليـه يوقـف بالنسبة إليهم العمـل بكـل مـن القوانين والقرارات الآتية:
القانون رقم 10 لسنة 1976 فى شأن تنظيم التعامل في أدوية الهيئة العامة للتأمين الصحى.
القانون رقم 126 لسنة 1981 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية.
القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب.
القانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة.
القانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن الدراسي.
القانون رقم 127 لسنة 2014 فى شأن التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة.
القانون رقم 3 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.