عاطف فاروق يكتب: هؤلاء تسببوا في تلف 24 طن كيوي طازج
رصد حكم قضائي مهم صادر عن مجلس الدولة في القضية رقم 32 لسنة 63 قضائية عليا مخالفات مالية وإدارية جسيمة داخل الإدارة المركزية لجمارك دمياط عوقب على إثرها 7 مسئولين تسببوا في تلف 24 طن كيوي وضياع الرسوم الجمركية عليها.
الحكم شمل كلًا من عماد أحمد عزت، معاون حركة بإدارة حركة الوارد بالإدارة المركزية لجمارك دمياط ويحيى أحمد طه، رئيس قسم حركة الوارد وعلي عبد الحميد إبراهيم، مدير إدارة حركة الوارد وجمال محمد واصل، معاون حركة بالإدارة العامة للمهمل والبيوع وعبد القادر عبد العاطي العفيفي وغريب محمد الشرايدي، المديرين العامين الإدارة العامة للمهمل والبيوع والسيد عبده جوهر، مدير إدارة التعريفة الجمركية
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن المخالفات المنسوبة للمحالين الأول والثاني تتمثل في استلام المشمول الوارد لجمارك دمياط "كيوي طازج" بوزن ٢٤ طن و١٨٥ كيلو باسم شركة فريش اند فريش وهو من السلع الغذائية سريعة التلف دون شهادة صلاحية تحدد المدة المسموح خلالها ببقاء المشمول دون تلف، وتراخيا في عرض المشمول وتحويله الى إدارة المهمل والبيوع لمدة ٤٦ يوم
مصلحة الجمارك
وتبين أنهما وقعا عن استيفاء الاجراءات المنصوص عليها بلائحة نظام العمل الداخلي بمصلحة الجمارك المعممة بالمنشور رقم ٣٠ لسنة ٢٠١١ من قطاع النظم والاجراءات بالمصلحة حيال هذا المشمول متمثلا ذلك في عدم عرض المشمول على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بدمياط لتقرير صلاحيته من عدمه فضلا عن عدم تشكيل اللجنة المنصوص عليها بالبند ٦/٥ من تلك اللائحة والبنوك بها تقرير كيفية التصرف في المشمول، ومن ثم فإن المخالفات المنسوبة للمحالين تصبح ثابتة في شأنهما
وأكدت المحكمة أن المخالفة المنسوبة للمحال الثالث تتمثل في الإهمال في الإشراف على أعمال المخالفين الأول والثاني مما ترتب عليه ارتكابهما المخالفات المنسوبة إليهما، وفي ضوء ما انتهت إليه المحكمة عند بحث المخالفات المنسوبة للمحالين الأول والثاني وثبوت مخالفتهما لأحكام القانون وللائحة العمل الداخلي بمصلحة الجمارك وما ثبت للمحكمة من أن إدارة الوارد هى المختصة بعرض المشمول على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وليس إدارة المهمل
والمحال الرابع اصطنع توقيع زميله على خطاب عرض المهمل على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الإدارة العامة للسلع الغذائية والزراعية فرع دمياط، فقد تبين للمحكمة من خلال ما أقر به المحال في التحقيقات، بأن الخطاب المرسل للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لم يعرض على مدير إدارة حركة المهمل وأنه لم يتم عرض الكتاب عليه لأنه لم يكن متواجد وقت تحريره، ومن ثم تكون المخالفة المنسوبة للمحال ثابتة في حقه
المزاد العلني
وبشأن المخالفة المنسوبة للمحالين الرابع والخامس والسادس، بأنهم قاموا بعرض المهمل على الهيئة العامة للخدمات الحكومية لإدراجه بالبيع بالمزاد العلني بموجب خطاب العرض على الرغم من أنه من السلع الغذائية سريعة التلف، فأن الثابت بالتحقيقات وما جاء بأقوال المحال السادس بأنه اعتمد الكتاب لإرسال المهمل للهيئة العامة للخدمات الحكومية لإدراجه للبيع بالمزاد العلني برسم الصادر، وكذا إقرار المحال السادس بتوقيعه على الكتاب محل الاتهام، فضلًا عن إقرار المحال الرابع بالتوقيع على ذات الكتاب.
وأكدت المحكمة أن المحال السابع أشر بتأشيرة مضمونها (البيع برسم إعادة التصدير) على إخطار رفض المهمل المشار إليه سلفًا والوارد من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فرع دمياط رغم أن هذا الإخطار تضمن أن مشمول المهمل تالف ومرفوض بما كان يتوجب إعدامه وليس التأشير بإعادة تصديره، وإذ تبين من الأوراق أن البضاعة محل الاتهام لم يتم بيعها على الرغم من إدراجها في جلستين للبيع بالمزاد العلني، وقد تم إعدامها، ولذلك تكون المخالفة المنسوبة للمحال تكون ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة المحالين الأول والثاني بخصم أجر ثلاثين يومًا من راتب كل منهما ومجازاة المحال الثالث بعقوبة التنبيه وخصم أجر 40 يومًا من راتب المحال الرابع ومجازاة المحالين الخامس والسادس والسابع بغرامة تعادل مثل الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء خدمته.