القبض على المتهم بسرقة هاتف مراسل اليوم السابع أثناء البث المباشر
كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن خطف هاتف محمول من مراسل أحد المواقع الإخبارية على الطريق الدائرى.
رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيـام أحد الأشخاص "مجهول" يستقل دراجة نارية بخطف هاتف محمول من مراسل أحد المواقع الإخبارية حال تواجده أعلى الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية أثناء قيامه ببث مقطع فيديو مباشر بإستخدام الهاتف المحمول ولاذ بالفـرار.
وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية عن أن وراء ارتكاب الواقعة “عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب”.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته وكذا الدراجة النارية المستخدمة فـى ارتكاب الواقعة.. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى “تاجر - مقيم بدائرة المركز”.
أمكن ضبط الأخير وبحوزته الهاتف المستولى عليه واعترف بعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.