غرق لص أثناء الهروب من ملاحقة الأهالي بالإسكندرية
لقي لص مصرعه أثناء محاولة الفرار من ملاحقة الأهالي له بالإسكندرية، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط باقى أعضاء التشكيل العصابي.
وتلقى قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم.
وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن قيام المتوفى وبرفقته (3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) باستقلال دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك المتوفـى، وتوجهوا لسرقة "مركبة تروسيكل" متوقفة بدائرة القسم وحال شروعهم فى سرقتها شاهدهم أحد الأشخاص فبادر بالإستغاثة بالأهالى وقام البعض بمطاردتهم على إثر ذلك، فقام المتوفي بالقفز بإحدى المصارف المائية محاولًا الهرب فغرق وجرفه التيار لمكان العثور على جثته وتمكن باقى المتهمين من الهروب باستخدام الدراجة النارية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات، كما أضافوا بمشاهدتهم للمتوفى حال قيامه بالقفز بالمصرف المائي وعدم قيامهم بدفعه، وتم بإرشادهم ضبط الدراجة النارية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.