رئيس التحرير
عصام كامل

قصة حب تكلف فتاة عربية 900 ألف دولار

محكمة الإمارات
محكمة الإمارات

كلفت قصة حب فتاة في الإمارات العربية المتحدة أكثر من 3 ملايين درهم عقب نهاية مأساوية لعلاقة عاطفية ربطتها برجل متزوج يصغرها سنًّا. 

محاكم دولة الإمارات

وشهدت محاكم دولة الإمارات اتهامات متبادلة بين شاب وفتاة انتهت علاقتهما العاطفية، مطالبة إياه إرجاع مبلغ مالي وصلت قيمته إلى 3 ملايين و319 ألف درهم (896 ألفًا و130 دولارًا).

 

وفي تفاصيل القضية، ادَّعت الفتاة بأن الشاب استلم منها مبلغا ماليا قدره 3 ملايين و319 ألف درهم كان قد وعدها بالزواج.

 

وأدى شاب اليمين القانونية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، منكرًا واقعة استلامه المبلغ، وقال للمحكمة: "إن الفتاة هي من كانت تطارده للزواج، كونها تكبره في السن ولم تتزوج"، بحسب صحيفة "البيان" المحلية.

 

وطالبت الفتاة هيئة المحكمة إلزام المشتكى عليه باليمين، لإثبات حقها، نظرًا لعدم أخذها منه أية مستندات رسمية، تثبت حقها في الأموال التي أعطته إياها، على سبيل الدين، ظنًا منها أن العلاقة بينهما ستنتهي بالزواج.

 

برنامج المحادثة

وأضافت الفتاة بأنها تعرفت إلى الشاب عن طريق برنامج المحادثة، وأوهمها بأن له منصب مهم، ويعمل في عدة مشاريع ومزادات المركبات المستعملة، وقد طلب منها أن تقرضه مبلغًا، بهدف أن يقوم باستثماره في مجال العقارات، وقامت بإعطائه بطاقتها المصرفية، وتحويل مبالغ مالية عن طريق شركات الصرافة، بلغ إجماليها 3 ملايين و310 آلاف درهم.

 

وبالنظر في القضية، أقر المشكو عليه بأنه يعرف الشاكية، وكان يتواصل معها بنية الزواج، وأنه أخبرها بعدم رغبته بالاستمرار معها، لكونه متزوج بأخرى، وأنها تكبره سنًا، لافتًا إلى أن الشاكية هي من استدانت منه مبلغًا من المال، ثم أعادته له عن طريق الصرافة، وأنه ينكر استلامه لأي مبلغ نقدي.

 

وأشار إلى أن الشاكية هي من سلمته البطاقة البنكية الخاصة بها، على اعتبار أنها مسافرة، حتى يتمكن من إعادة مبلغه منها، نافيًا صحة استلامه مبلغ مليون ومئة وثمانين ألف درهم من حساب الشاكية.

 

سحب مبالغ نقدية

ومن جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الشاكية أسست دعواها على أنها قامت بسحب مبالغ نقدية من حسابها الشخصي، وسلمتها للمشكي في حقه، على سبيل القرض، وأنها قامت بتحويل مبالغ عبر شركات الصرافة، كما قام المشكو عليه بأخذ المال باستخدام بطاقتها الائتمانية.

 

وأشارت المحكمة إلى أنه لا يكفي مجرد تحويل أموال من الشاكية لصالح المشكى عليه، للقول بوجود قرض أو دين بين طرفي التداعي، لأن واقعة التحويل في حد ذاتها، لا تعدو أن تكون مجرد انتقال أموال، ولكنها لا تفيد كونه المعاملة التي تم بموجبها انتقال الأموال. وعليه، حكمت المحكمة برفض الدعوى، مع إلزام الشاكية بالرسوم والمصاريف.

الجريدة الرسمية