إحباط ترويج 250 كيلو بانجو وكمية من الحشيش بالإسماعيلية
ضبطت أجهزة الأمن، 250 كيلو جرام لمخدر البانجو وكمية من مخدرى "الحشيش والأفيون" بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية.
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية نشاط (أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية وبحوزته (100 لفافة لمخدر البانجو وزنت 250 كيلو جرام –60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس).
وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫500٫000 - واحد مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
عقوبات المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.