ضبط عامل تعدى على زوجته بالإسكندرية
كشفت أجهزة الأمن، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " لتعدى أحد الأشخاص على سيدة بالإسكندرية.
ورصدت المتابعة الأمنية مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمنًا قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بمنطقة سيدى بشر بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.
وبالفحص تبين أن الواقعة محرر بشأنها محضر بقسم شرطة المنتزه أول من السيدة المشار إليها (ربة منزل "مصابة بسحجات وكدمات متفرقة" – مقيمة بدائرة القسم) ضد زوجها (عامل – مقيم بذات العنوان).
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من إستهداف وضبط المشكو فى حقه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة إثر خلافات بينهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».