تأجيل محاكمة ميكانيكي بتهمة الشروع في قتل جاره بسبب الثأر لـ17 نوفمبر
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر جلسة محاكمة ميكانيكي بتهمة الشروع في قتل جاره بسبب خصومة ثأرية في دار السلام لجلسة 17 نوفمبر.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال السمري وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق ومصطفى أنور مؤمن.
وكشف أمر الإحالة قيام المتهم محمد ر - ٢٥ سنة - عامل - بالشروع في قتل نجلة المجني عليه - محمود محمد باشا - عمدا مع سبق الإصرار بباعث الإنتقام إثر خصومة ثأرية مسبقة فبيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاح ناري وذخيرة " ونفاذا لمخططه الإجرامي وما انتهوا من نية خبيثة للخلاص من خصمه فغافله حال كسبه قوت يومه وما أن ظفر به أطلق عليه وابلا من الاعيرة النارية باستخدام سلاحه متعدد الإطلاق المار بيانه صوب ضحيته فاستطالت أحداهم ذر قاصدا من ذلك إزهاق فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي إلا أن أثر جرحه قد خاب لسبب لا دخل لإرداته فيه ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج
وأضاف أمر الإحالة أحراز المتهم سلاحا ناريا مششخن ( بندقية آلي ) مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه بالإضافة إلى ذخائر نارية مما تستخدم على السلاح الناري.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.