5 حالات تمنع منح براءة الاختراع بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية
شمل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ وفقًا لآخر تعديل صادر في ٥ سبتمبر عام ٢٠٢٠، في الكتاب الأول – براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة.
وضم الباب الأول – براءات الاختراع ونماذج المنفعة، حيث ذكرت الثلاث مواد الأولى، شروط منح براءة الاختراع، و٥ حالان تمنع المنح، وحالتين لا يعتبر الاختراع جديدًا كله أو جزء منه فيهما، وجاءت التفاصيل كالتالي:
المادة ١
تمنح براءة اختراع طبقًا لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي، يكون جديدًا، ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان الاختراع متعلقًا بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.
كما تمنح البراءة استقلالًا، عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة، إذا توافرت فيه شروط الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعي على النحو المبين في الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة ٢
لا تمنح براءة اختراع لما يلي:
(١) الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومى أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.
(٢) الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات.
(٣) طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان أو الحيوان.
(٤) النباتات والحيوانات أيًا كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات أو الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات أو الحيوانات.
(٥) الأعضاء والأنسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والجينوم.
المادة ٣
لا يعتبر الاختراع جديدًا كله أو جزء منه في الحالتين الآتيتين:
١ – إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن جزء منه في جمهورية مصر العربية أو في الخارج قبل تاريخ تقديم طلب البراءة.
٢ – إذا كان قد سبق استعمال الاختراع أو استغلاله في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بصفة علنية أو كان قد أفصح عن وصفه على نحو يمكن ذوي الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة.
ولا يعد إفصاحًا في حكم البند السابق الكشف عن الاختراع في المعارض الوطنية أو الدولية خلال الستة الأشهر السابقة على تاريخ التقدم بطلب البراءة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات الكشف عن الاختراع.