لم يرتكبوا مخالفات
براءة رئيس المنطقة الحرة بـ"الاستثمار" ومديرة العقود والمشتريات وآخرين
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في الدعوى التأديبية رقم 113 لسنة 62 قضائية عليا ببراءة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة ومدير عام العقود والمشتريات وآخرين بعد ثبوت أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وحفاظهم على أموال الوحدة التي يعملون بها، وعدم ارتكابهم ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وشمل حكم البراءة كلًا من عادل محمد حسن، كاتب أول بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالسويس ومختار أحمد محمود، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة ومحمد محمود أحمد، موظف بإدارة العقود والمشتريات بالهيئة وسميحة محمود مصطفى، مدير عام العقود والمشتريات.
وكانت النيابة الإدارية نسبت إلى المحال الأول بأنه وقع بنموذج متابعة أعمال مكتب الرضا والنور للتوريدات العمومية والفندقية بما يفيد تنفيذ الأعمال المطلوبة وفقا للعقد خلال هذا الشهر رغم وجود قصور واضح في أداء الشركة نحو تنفيذ الأعمال الموكلة إليها ومخالفتها لشروط التعاقد
الرئيس التنفيذي للهيئة
واعتمد الثاني الخطاب الموجه إلى مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمشرف على قطاع الأمانة العامة تضمن صرف مستحقات مكتب الرضا والنور بالكامل رغم وجود قصور في عمل المكتب على النحو الموضح تفصيلا بالمذكرة المحررة بمعرفة أعضاء اللجنة التي تابعت أعمال المكتب بالمخالفة للعقد المبرم بين الهيئة والمكتب، ولم يتابع أعمال مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمنطقة الحرة العامة بالسويس نحو تنفيذ بنود عقد المنطقة مع مكتب الرضا والنور للتوريدات العمومية والفندقية
وأعد الثالث خطابا موجها إلى هذه النيابة تضمن عدم صرف مستحقات شركة الرضا والنور لأعمال النظافة، ووجهت المحالة الخامسة الموظف بإدارة العقود والمشتريات بالهيئة (المحال الثالث) لإعداد خطاب موجه إلى هذه النيابة تضمن عدم صرف مستحقات شركة الرضا والنور لأعمال النظافة على خلاف الحقيقة ووقعت على هذا الخطاب
دون تقصير
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن الثابت بالتحقيقات نفي المحالين الأول والثاني وجود تقصير في عمل الشركة وأنهما قد أدت أعمالها المطلوبة منها بتمام هذا الشهر دون تقصير يذكر، فكان ما ورد بنموذج متابعة أعمالها مطابقا لرأيهما فيما تم من أعمال، وأنه لم يكن أي منهما على علم بتقرير اللجنة، فضلا عن عدم اطلاعهما عليه من الأصل ليتم تنفيذ ما انتهت إليه من توصيات أو قرارات.
وقد تبين للمحكمة بمطالعة أوراق الدعوى كافة خلوها من هذا التقرير، وعدم بيان فحواه إلا من خلال كتاب مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة والمشرف على قطاع الأمانة العامة الموجه إلى الرئيس التنفيذي للهيئة، وهو ما لا يكفي سندا للقول بتشكيل لجنة على أرض الواقع من الأساس، أو انتهاء أعمالها إلى ثبوت ما سلف بيانه في حق المحالين.
وكذلك خاطبا قيادات الهيئة على مدار شهور عديدة بملاحظات دقيقة في شأن أعمال الشركة المذكورة وتطرقا إلى أدق تفاصيل عملها فتناولا مدى جودة خامات التنظيف على سبيل المثال، وعرض المحال الثالث غير مرة رأيه في أنه من الأوفق التعاقد مع شركة أخرى لديها من الإمكانيات ما يقوم لها سندا في سبيل تنفيذ أعمال النظافة المطلوبة على الوجه الأكمل، كما تبين من الأوراق قطعا أنه بحكم عمله قد أشار غير مرة إلى عدم التزام الشركة بتنفيذ الأعمال الموكلة إليها على الوجه الأكمل عن فترات سابقة على الفترة محل الاتهام، فانتفت مظنة أو شبهة مجاملة لتلك الشركة أو تغاضٍ عن تقصير ينسب إليها إن كان رأيهم عن أعمالها، أنها كانت على الوجه المطلوب، فضلا عن أنه وإن صح وجود تقرير لتلك اللجنة على أرض الواقع لأرفقه المشرف على قطاع الأمانة العامة بكتابه المنوه عنه سلفا الموجه إلى رئيس قطاع الشئون القانونية، وهو ما لم يكن، وهو ما يغدو معه القول بمخالفة المحالَين المذكورين ما انتهى إليه هذا التقرير محض ظن لا يسانده من الواقع شيء
الشؤون القانونية
فلا يستساغ منطقا أن تطلب الشركة تشكيل لجنة لمتابعة أعمالها دون أن تتحسب لهذه اللجنة وتضبط ما وقع من خلل في تنفيذها بنود التعاقد المبرم معها، فضلا عن أن الفترة من 15/7/2017 حتى 31/7/2017 تعد كافية منطقا لتدارك الشركة المذكورة أي ملاحظات في أعمالها لا سيما وإن كانت كتلك الملاحظات الواردة بكتاب المشرف على قطاع الأمانة العامة الموجه إلى رئيس قطاع الشئون القانونية بالهيئة المذكورة، ومن ثم فإن اتهام المحالين المذكورين قد قام على غير أساس ثابت من واقع، خالط وقائع الدعوى وأسانيدها الشك في ثبوته، متزعزعة أركان اليقين بشأنه، فتبرأ ساحتهما منه، وهو ما تقضي به المحكمة.
وبشأن ما نُسب إلى المحالين الثالث والرابعة من إعداد واعتماد كتاب موجه إلى النيابة الإدارية مؤرخ 1/10/2018 يتضمن عدم صرف مستحقات الشركة المشار إليها، فإن الثابت بالأوراق وتحقيقات النيابة الإدارية ( الصفحة 19) وبموجب محضر التحقيق ومن ثم فإن كان الكتاب إعداد المحال الرابع والموقع من المحالة الخامسة والمرسل إلى النيابة الإدارية من رئيس قطاع الأمانة العامة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد شابه قصور في الصياغة إلا أنه لا يرقى ليغدو إفصاحا عن بيانات أو وقائع تخالف حقيقة الأمر، ولا يرتقي بالتبعية كسند للقول بخروج هذين المحالين على مقتضى واجبهما الوظيفي، مما تبرأ معه ساحتهما مما نسب إليهما، وهو ما تقضي به المحكمة، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم ببراءة المحالين الأربعة.