رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على اختصاصات لجنة التظلمات بقانون مشاركة القطاع الخاصة بمشروعات البنية الأساسية

مجلس النواب
مجلس النواب

انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2020.

ولم يتبق غير مادة وحيدة، سوف يناقشها البرلمان في جلسته العامة غدا الأثنين، واستكمال جدول الأعمال.

 

ومن بين مواد مشروع القانون المادة 39 والتي تنص على قصر اختصاص لجنة التظلمات على النظر فى التظلمات من القرارات الصادرة خلال مرحلة الإجراءات السابقة على التعاقد.

 

وتنص المادة على:

 

تشكل لجنة للتظلمات برئاسة الوزير المختص بالشئؤن المالية، وعضوية:

 

-  اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص للشئون الإدارية للمجلس.

 

-  رئيس الوحدة المركزية للمشاركة.

 

-  أحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالدولة يختاره رئيس اللجنة.

 

تختص اللجنة بالنظر في التظلمات من القرارات التي تصدر خلال مرحلة الإجراءات السابقة على التعاقد.

 

ويكون ميعاد التظلم من آى من القرارات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار أو العلم بها، ولا تقبل دعوى إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها.

 

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون غير ذلك من إجراءات ومواعيد نظر التظلم والبت فيه، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيا ونافذامشاركة مع القطاع الخاص.

 

وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى سرعة إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والموافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء على كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.

 

  وأوضح التقرير أن التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق منذ صدور القانون رقم 67 لسنة 2020 كشفت عن معوقات فى التطبيق ترجع بعضها إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات، وأخرى راجعة  إلى تعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز، ما دعا إلي إدخال بعض التعديلات على القانون القائم والتى من شأنها أن تبسط من الإجراءات والمراحل التى تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل هذه المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثه من تنمية مستدامة لمقدراتها.

 

وبحسب المذكرة الايضاحية لمشروع القانون،  فإنه  يستهدف التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق  مشاركة القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات.

 

وأيضا يستهدف استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلاءم الظروف الإقتصادية والاجتماعية فى ظل التغيرات الإقتصادية والاجتماعية التى تشهدها البلاد من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد كالمناقصة والمزايدة المحدوده والتعاقد المباشر والتعاقد على مشروع مقدم  بمبادرة من القطاع الخاص وذلك فى الأحوال المحددة قانونا ووفقا للضوابط والقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية بدلا من قصر طريق التعاقد فى القانون الحالى على الطرح من خلال مناقصة أو مزايدة عامة.

وأيضا وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وضع الوحده المركزية للمشاركة نموذج للبيانات والمتطلبات الأساسية التى يتطلبها تنفيذ مشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وإرساله إلى جميع الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه لاستيفائه وإرساله مع دراسات الجدوى المبدئية عن المشروعات المقدمه منها فى مشروع خطتها السنوية.

 

 كما يهدف الي استحداث آليه لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتى المالية والتخطيط والوحده المركزية للمشاركة وغيرهم من المختصين بالوزارات والجهات المعنية تتولى دراسة المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه عند تقديمها لمشروع خطتها السنوية إلى الوزارة المختصة بشئون التخطيط لاختبار القابل منها للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

 

الجريدة الرسمية