رئيس التحرير
عصام كامل

تداول مقاطع فيديو منافية للآداب عبر الواتس آب بالشرقية.. والأمن يكشف التفاصيل

مديرية أمن الشرقية
مديرية أمن الشرقية

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقاطع فيديو منافية للآداب عبر تطبيق الواتس آب بمحافظة الشرقية.


وكانت المتابعة الأمنية  تداول عدة مقاطع فيديو عبر تطبيق "واتس آب"، بين أهالي إحدى القرى بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية، لأحد الأشخاص يقوم بممارسة أعمال منافية للآداب مع إحدى السيدات، وكذا تداول فيديو آخر لفتاة تظهر خلاله بصورة تخدش الحياء ومنافية للآداب العامة. 


وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من تحديد هوية المتهم الذي يظهر بمقطع الفيديو مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير.

 

وتبين أن السيدة  بذات مقطع الفيديو (مقيمة بذات العنوان "على صلة قرابة بالمتهم") كما تم تحديد الفتاة التي تظهر في مقطع الفيديو الآخر (مقيمة بذات الناحية).


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كلٍ من ( ربة المنزل - الفتاة) وبمناقشتهما اتهمت " ربة المنزل " المتهم الأول بتصويرها حال ممارستهما للأعمال المنافية للآداب دون علمها ونشر الفيديو بين أهالي القرية، وأكدت " الفتاة " وجود علاقة بينها وبين أحد الأشخاص على شبكة التواصل الاجتماعي، وأنها قامت بتصوير مقطع الفيديو الثاني بمحض إرادتها وأرسلت إليه الفيديو محل الفحص على وعد منه بالزواج منها  إلا أنها فوجئت بنشره للفيديو دون علمها.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية  وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الأول.


يذكر أن العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، تصل فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

 

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

 

واما جريمة نشر مواد إباحية: تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

 

أما جريمة الفعل الفاضح العلنى: نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

الجريدة الرسمية