الطلاق مش بالعافية.. ضرر إكراه الزوج على الانفصال وفقا للقانون
يعتبر قانون الخلع فسخا، لا طلاقا، ويحسب من عدد الطلاق، وليس للزوج إرجاع زوجته دون رضاها، فإن تراضيا على الرجعة، فلا بد من عقد جديد بمهر جديد يتفقان عليه، إلا أنه فى حالة إذا كان الحكم بالخلع مكملا لثلاث طلقات فهنا صار طلاقا بائنا بينونة كبرى، لا يجوز لهما الرجعة إلا إذا تزوجت بزوج آخر زواجا شرعيا صحيحا، وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق أو بوفاة الزوج، وانتهت عدتها من هذا الزواج، هنا يحق للزوج الذى اختلعت منه أن تتزوجه من جديد بعقد ومهر جديدين.
ونصت المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 أن لم يتراضيا الزوجان على الطلاق وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها، وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداقَ الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها.
كما أن قانون الأحوال الشخصية، نزع عن الزوج حقه فى الدفاع والإثبات، إذ تجبره المحكمة على الخلع إذا طالبته الزوجة وأصرت عليه ورفض جلسات تسوية المنازعات وتقرير وأمام الحكمين التي انتدبتهم المحكمة حتى وأن قدم الزوج الدلائل على حسن معاشرته، كما نزعت عنه إيضا الحق فى الطعن على الحكم الصادر بالخلع، بجعله حكم نهائيًا.
ووضع القانون شروط قانونية يجوز فيها للقاضي استخدام سلطته في منح الزوج حق تطليقها طلقة بائنة للضرر، بعد تبينه الضرر الواقع عليها وفق قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن القانون وصف الإكراه الحق للزوج بأن يثبت لدى القاضي أن الزوج مقصر فى أداء واجباته، أو مضر لزوجته بالقول أو الفعل، فهنا إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطلقها وتعسف الزوج في استعمال حقه ولم يطلق.
ونص القانون أيضا على أن للقاضى التطليق إذا ثبت ضرر الزوجة، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها وسب أبيها وفق القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – والتى نصت على “إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العِشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحيئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب وتكررت الشكوى ولم يثبت الضرر، بعث القاضى حكمين”.
وأما إذا كان الزوج محسنا لعشرة زوجته، وفى هذه الحالة لا يجوز للقاضى أن يجبر الزوج على الطلاق، فلا يقع الطلاق بإكراه القاضي، إلا إذا كان بحق وبسبب يستحيل معه العشرة وتصريح الزوجة بأنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية.