أبرزها إلغاء استمارة 6.. مزايا للعمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد 2021 الذى يناقش بمجلس الشيوخ حاليًا، يتضمن منح عدة مزايا في مختلف مراحل العلاقة بين صاحب العمل والعامل، خاصة العمالة غير المنتظمة، من خلال إنشاء صندوق لحماية وتشغيل هذه الشريحة من العمالة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، بالإضافة إلى مزايا موظفي القطاع الخاص، وكذا مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة، وإلغاء استمارة 6 التى كانت تستخدم كسيف مسلط على رقاب العمال.
العمالة غير المنتظمة
وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
التأمينات الاجتماعية
ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعني بالتأمينات الاجتماعية ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال المعنية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق الأخرى، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون.
صندوق الحماية
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي وفقا لنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
ويقوم الصندوق بتقديم الخدمات الآتية:
1. دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق.
2. دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات.
3. تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم.
4. توفير سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
5. دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.
6. تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية.
7. تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال.