رئيس التحرير
عصام كامل

تاجر ماشيه يقتل صديقه لعجزه عن سداد ديونه في البحيرة

تاجر ماشيه يقتل صديقه
تاجر ماشيه يقتل صديقه

أقدم تاجر ماشيه على قتل صديقه باستخدام اقراص حفظ الغلال لعجزه عن سداد ديونه بالبحيرة وألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية،  القبض على  المتهم.

تلقى مركز شرطة أبو المطامير بمديرية أمن البحيرة  اخطارا من أحد المستشفيات بإستقباله تاجر ماشية - مقيم بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية  مُصاب بتسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة.


وبالإنتقال وسؤال المصاب قرر قيام (أحد الأشخاص - مقيم دائرة المركز ) بوضع قرص لحفظ الغلال داخل فمه كرهًا عنه، وتوفى عقب سؤاله.
 

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالبحيرة أسفرت جهوده عن تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه (تاجر ماشية – مقيم بدائرة المركز)، وأنه مدين للمجنى عليه بمبلغ مالى نظير تجارة بينهما، وقيامه بإستدراجه لمسكنه بزعم سداد مبلغ الدين ثم قام بوضع قرص لحفظ الغلال داخل فمه كرهًا عنه وسرقة (30 ألف جنيه - إيصال أمانة الخاص بالدين  - هاتف محمول)، وعقب ذلك قام بنقله للمستشفى وتركه عقب تأكده أنه إقترب من مفارقة الحياة.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة  ، وأرشد عن المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية