تأديب مسئول الخطورة الداهمة بروض الفرج بعقوبة مشددة.. وبراءة 3 آخرين
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 74 لسنة 62 قضائية عليا بمجازاة مسئول الخطورة الداهمة بحي روض الفرج بتوقيع أقصى عقوبة تأديبية عليه، بعد ثبوت قيامه بتسهيل حصول محصل بالشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى (المحال الأول) على وحدتين سكنيتين بمستندات مزورة دون وجه حق
وتضمن الحكم عدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوي بالنسبة للمحال الأول مصطفي عبد الله مصطفي وإحالتها بحالتها إلي محكمة الجيزة الابتدائية الدائرة العمالية للاختصاص، وبراءة براءة كل من المحالين الثانية سيونيه يوسف ميخائيل والثالثة فردوس عيسي محمد والرابع حسن محمود إبراهيم فاضل من الاتهامات المنسوبة إليهم
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أنه بشأن المحال الاول مصطفي عبد الله مصطفى، يعمل بوظيفة محصل بالشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، وهي إحدي الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهي من الشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام، ومن ثم فإن هذه الدعوى أصبحت تخرج عن الاختصاص الولائى لهذه المحكمة، بما يتعين معه القضاء بإحالتها بحالتها إلى المحكمة العمالية المختصة، وفقا لما تقضى به المادة السادسة من القانون رقم (185) لسنة 2020
الخطورة الداهمة
وبشأن المخالفة المنسوبة للمحالين الثانية والثالثة والرابع، والمتمثلة في إهمالهم في العمل الموكل إليهم للتأكد من صحة الأوراق المقدمة وبوصفهم أعضاء لجنة فحص مستندات الخطورة الداهمة مما ترتب عليه حصول الأول علي الوحدتين السكنيتين المشار إليهما بدون وجه حق، على الرغم من أن الأوراق أجدبت عن صحة ثبوت الاتهام قبل المحالين المذكورين بما تكشف للنيابة العامة من قيام المتهم الأول (المحال الخامس في الدعوى الماثلة) بإثبات بيانات الطلب الخاص بتخصيص الوحدتين السكنيتين للمتهم مصطفي عبد الله مصطفى
وتأيد أيضًا بما تضمنه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير المرفق بالقضية الجنائية من أن التوقيعات والعبارات الموضحة به لم تصدر عن أي منهم وان المتهم الأول هو من قام بكتابتها تفصيلًا، وهو ما يوفض بجلاء الي عدم المخالفة المنسوبة للمحالين بإهمالهم في عملهم حال كون التزوير الواقع في المحرر الرسمي المعد للتخصيص كان يتعذر عليهم اكتشافه، سيما وأنه لم يثبت في حقهم شبهة التراخي أو التؤاطي حيال هذا الأمر، وبذلك لا يسع المحكمة والحال كذلك إلا القضاء ببراءة المحالين الثانية والثالثة والرابعة مما أسند إليهم
وبشأن المخالفة المنسوبة للمحال الخامس هشام أبو سريع سيد والمتمثلة في تسهيله حصول المحال الأول علي الوحدتين بقبول مستندات مزورة وعدم قيامه بالاستعلام عن سابقة حصوله علي الوحدة الأولي مما مكنه من الحصول علي الوحدتين السكنيتين دون وجه حق، فإن الثابت يقينًا أن محكمة جنايات القاهرة قضت فى قضية النيابة العامة رقم 4708 لسنة 2015 روض الفرج والمقيدة برقم 1368 لسنة 2015 كلي بمعاقبة المتهم الاول هشام أبو سريع سيد حسن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وألزمته المصروفات الجنائية
السجن المشدد
وهديا بما تقدم ونزولًا علي مقتضاه وإعمالًا لحجية الحكم الجنائي الصادر في القضية السالف الإشارة اليها بمعاقبة المتهم هشام أبو سريع سيد (المحال الخامس في الدعوي الماثلة) بعقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات والعزل من الوظيفة وإلزامهما برد الوحدتين السكنيتين، ولما كان هذا الحكم قد حاز على حجية الشئ المقضي به، وهو الامر الذي يتعين معه علي هذه المحكمة وهي بصدد التعرض للمسئولية التأديبية للمتهم عما أسند اليه من اتهامات أن تتقيد بما جاء بالحكم الجنائي من ثبوت هذه الاتهامات قبله، الأمر الذى تضحى معه المخالفات الإدارية المنسوبة إليه ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا
ويكون بذلك المتهم قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى وخالف أحكام القوانين واللوائح، وارتكب ما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة والمساس بهيبتها، وتردى فى ارتكاب أكثر الجرائم تأثيرًا على مصداقية الوظيفة العامة ونزاهتها فأصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها بمجازاة المحال الخامس هشام أبو سريع سيد بغرامة تعادل عشرة أمثال الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة لما أسند إليه وثبت في حقه