إرتكبوا مخالفات مالية
العدل تحيل المدير القانوني بجامعة المنصورة و3 محامين للمحاكمة العاجلة
قررت وزارة العدل في القضية رقم 113 لسنة 63 قضائية عليا إحالة مدير عام الإدارة القانونية بجامعة المنصورة و3 محامين من مساعديه للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
وأكد تقرير الاتهام أن المحالين الأربعة خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2020 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المنظمة المنصوص عليها في اللوائح والقوانين وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن كمال أمين عبد الكريم، المحامي بالإدارة القانونية بجامعة المنصورة أهمل في مباشرة الطعن رقم 1181 لسنة 38 قضائية والمقام من رئيس الجامعة ضد هدى حسين طاهر، مما ترتب عليه صدور الحكم في 24 فبراير عام 2020، بإعتباره كأن لم يكن لعدم إعلان المطعون ضدها بأصل صحيفة الطعن
جامعة المنصورة
وأقام خالد علي عنتر، المحامي بالإدارة القانونية بجامعة المنصورة إلتماسات إعادة النظر أرقام 3270 و3271 و3272 لسنة 40 قضائية بعد المواعيد القانونية المقررة لإقامة الإلتماس ودون الحصول على موافقة رئيس الجامعة مما ترتب عليه عدم قبولها وإعتبارها كأن لم تكن
وأهمل هلال حسين قاسم، المحامي بالإدارة القانونية بجامعة المنصورة في مباشرة الدعوى رقم 16532 لسنة 38، حيث لم يقدم أي مستندات أو مذكرة دفاع أمام المحكمة مما ترتب عليه صدور الحكم ضد الجامعة جهة عمله بجلسة 24 فبراير عام 2020 بتعويض المدعي بمبلغ 40 الف جنيه
وأكدت التحقيقات أن عبد ربه أحمد الشيخ، مدير عام الإدارة القانونية بالجامعة أهمل في الإشراف على أعمال المحامين الثلاثة بوصفه الوظيفي مما ترتب على ذلك عدم قيام بمتابعة الطعون المحالة اليهم وعدم إتخاذ أي إجراء بشأنها مما ترتب عليه صدور أحكام ضد الجامعة جهة عمله
مخالفات مالية
وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين الأربعة للمحاكمة التأديبية العاجلة لإرتكابهم مخالفات مالية وإدارية ومؤثمة وفقًا للمواد أرقام 57 و58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والمواد 21 و22 و23 و24، من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973
وطلبت النيابة الإدارية عبر تقرير الإتهام من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه والمادة 14 من قانون النيابة الإدارية وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة