ثاني ضحايا "التختة".. تفاصيل مصرع تلميذ على يد زميله بأكتوبر
كشفت تحريات مباحث مديرية أمن الجيزة تفاصيل مصرع تلميذ في الصف السادس الابتدائي بعدما اعتدى عليه زميله في الفصل داخل إحدى المدارس بمدينة 6 أكتوبر، وتبين أن مشادة كلامية نشبت بين المجنى عليه وزميله بسبب المقعد الدراسي.
خلاف على التختة
وأضافت التحريات بقيادة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر، أن مشادة كلامية وقعت بين "ياسر" 13 سنة، وزميله بالفصل بسبب خلاف على أولوية الجلوس بالمقعد الأمامي، وانتهى الأمر بجلوس التلميذين إلى جوار بعضهما.
وأوضحت التحريات أن الطالب رفض جلوس "ياسر" بجواره قائلا "قوم من جنبي انت كده هتزنقني" لكن المجنى عليه رفض الامتثال إلى طلبه قائلا "قوم انت أنا مش هقوم".
وأشارت التحريات إلى أن "ياسر" انشغل بتناول الطعام فباغته زميله بضربة بالـ"كوع" في رقبته من الأمام ليسقط على الأرض مفارقا للحياة.
مصرع تلميذ داخل مدرسة بأكتوبر
تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بمصرع تلميذ بالصف السادس الابتدائي داخل إحدى مدارس مدينة 6 أكتوبر، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة "ياسر. أ" 13 سنة، وعلى رقبته آثار اعتداء، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وتبين أنه خلال مشاجرة بينهما بسبب المقعد الدراسي “التختة” داخل الفصل ضربه زميل له على رقبته من الخلف ما أسفر عن مصرعه.
وتحفظ رجال المباحث على التلميذ المتسبب في وفاة زميلة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.
الضحية الثانية
يذكر أن ياسر هو ثاني ضحايا الصراع على التختة داخل الفصل منذ انطلاق العام الدراسي يوم الاحد الماضي، إذ لقى طفل يدعى "عيد" مصرعه، وهو طالب بالصف الثاني الإعدادى، بمدرسة "زراعة ميت علوان" بـكفر الشيخ، بعد أن تعدى عليه 3 من زملائه بالمدرسة، يوم الأحد الماضى، بالضرب، لمنعه من الجلوس على المقعد الأول بالفصل.
بدأت الواقعة عندما قام "عيد" بالجلوس على مقعد بالصف الأول من الفصل، ولم يدرك للحظة أن حصوله على ذلك المقعد سيكلفه حياته ثمنًا له، حيث قام زملاؤه بالتعدي عليه ومنعه بالقوة في مشاجرة انتهت بفقدان وعيه ودخلوله في غيبوبة، تم نقل الطالب للمستشفى، وكان قلبه متوقفا، وتم عمل إنعاش قلب رئوي له، ووضعه على جهاز التنفس بالعناية المركزة.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.