رئيس التحرير
عصام كامل

اليوم.. استئناف دعوى وقف قرار شطب العزبي من سجلات الصيادلة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من أحمد العزبي مالك صيدليات العزبي، والتي طالب فيها بوقف قرار الجهة الإدارية بشطب اسمه من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة.

 

مهنة الصيادلة 


وقال تقرير المحكمة، إنه «تبين من مطالعة المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة أنه قد استهل مشروع القانون المعروض ببيان الشروط الواجب توافرها فيمن يسمح له في مزاولة مهنة الصيدلة بجمهورية مصر فحددت بالتفصيل شروط الجنسية والمؤهلات الدراسية المصرية والأجنبية، والضمانات التي تكفل القيد في سجلات وزارة الصحة ونقابة الصيادلة كلما توافرت مقومات هذا القيد للمصريين والأجانب».

وأضاف التقرير، أنه «وبتاريخ 26/2/2017  صدر حكم هيئة التأديب والذي انتهى إلى إسقاط عضوية المدعي من النقابة، ولم يرتض المدعي ذلك القرار فقام بالطعن عليه أمام محكمة استئناف القاهرة بموجب الطعن رقم 5213 لسنة 134».

وأوضحت، أن «محكمة محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم المستأنف بإسقاط عضوية المدعي من النقابة، وانصياعا وتنفيذا لهذا القضاء النهائي وتنفيذا لمقتضاه وآثاره، خاصة وأنه لم يقدم المدعي مايفيد الطعن عليه أمام محكمة النقض فقد قامت الجهة الإدارية بشطب اسم المدعي من سجلات وزارة الصحة وفقا لنص المادة 45 من القانون رقم 47 لسنة 1969 بشأن إنشاء نقابة الصيادلة، والتي قررت أنه يترتب على أسقط العضوية من النقابة شطب اسم العضو من سجلات وزارة الصحة وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة».

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التي تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت في بيانها الصادر، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

الجريدة الرسمية