رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على شروط إبرام العقود بقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

نواب البرلمان
نواب البرلمان

حدد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى لسنة 2020، آليات تأسيس شركات البيع بالتقسيط وذلك من خلال عدة شروط من شأنها حماية المستهلكين  وفرض رقابة شديدة علي مقدمي هذه الخدمات.

ووضع القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى ضوابط وشروط لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى وحظر مزاولته بدون ترخيص ونص على ان الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى طبقا لأحكام القانون تعد من الشركات التى تؤدى خدمات فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقا لاحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية 

شركات التمويل الاستهلاكى 

ونصت المادة (10) من قانون  تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي على أن شركات التمويل الاستهلاكي تبرم عقدًا بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذي تضعه الهيئة، على أن يتضمن على وجه الخصوص ما يأتي:

  • تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديدًا نافيًا للجهالة.
  • بیان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء، وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد.
  • تحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة، والمدة الزمنية للسداد، وعدد أقساط السداد وشروطه وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ أساسًا لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتًا أو متغيرًا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر.
  • بیان الضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل، بما في ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وفقًا للسياسة الائتمانية التي تضعها الشركة بموافقة الهيئة.
  • تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتمانی.
  • حق عميل التمويل في التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك.
  • حق الشركة في بيع الديون المستحقة لها أو خصمها.
  • أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة الهيئة وإشرافها.

 بطاقات المدفوعات 

ولشركات التمويل الاستهلاكي تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي بناءً على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع، والخدمات الاستهلاكية، وفي هذه الحالة تلتزم الشركات بإبرام عقد بينها وبين عملائها وفقا للنموذج الذي تضعه الهيئة، على أن يتضمن على الأخص البنود من (٤) حتى (۸) من الفقرة السابقة، بالإضافة إلى ما يأتي:

  • بيان ببائعي ومقدمي السلع والخدمات وقت إبرام العقد، وأسلوب تحديثه بالحذف أو بالإضافة طوال فترة سريانه.
  • تحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة، وشروط سداده، وسعر العائد المتخذ أساسًا لحساب التحويل، وما إن كان ثابتًا أو متغيرًا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر.
  •  وتلتزم شركة التمويل الاستهلاكي بإعداد القوائم المالية الدورية والسنوية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالقواعد الأخرى لإعداد القوائم المالية ومواعيد إعدادها وإرسالها إلى الهيئة، ومواعيد عرضها على الجمعية العامة للشركة.

 ويتولى مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة وفقا لمعايير المراجعة المصرية.

الالتزام بالقواعد 

وعلى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاکی الالتزام بالقواعد والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، ويجب أن تتضمن كحد أدنى ما يأتي:

  • متطلبات الحوكمة من حيث تشکیل مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عنه، والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها.
  • معايير الملاءة المالية.
  • ضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.
  • الحد الأدنى لاحتساب الاضمحلال والمخصصات للتمويل المشكوك في تحصيله.
  • ضوابط فتح الفروع ونقلها وغلقها.

ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية

الجريدة الرسمية