رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 3 سنوات لـ عاطل متهم بالاتجار بالمخدرات في عين شمس

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار مصطفى عبد الفتاح لبنه، بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، لـ عاطل متهم بحيازة  كمية من مخدر MDMB 4en Pinaca بقصد الإتجار بها في عين شمس.

وتبين من قرر الاحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة، قيام المتهم «أحمد. ع» 30 عاما، بحيازة وأحراز بقصد الإتجار جوهر مخدر «MDMB-4en-Pinaca» في غير الأحوال المصرح بها قانونياَ، سلاح أبيض «كتر» في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكشفت اقوال الضابط مجري التحريات إنه أثناء مروره الأمني بدائرة قسم شرطة عين شمس أبصر المتهم، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 27081 لسنة 2019 جنح عين شمس، فضبطه وبتفتيشه وقائيًا عثر معه على 70 كيس بلاستيك تحوي مسحوقًا مخدرًا، سلاح أبيض «كتر»، ومبلغ نقدي، هاتف محمول.

وبمواجهته أقر بإحراز المخدر بقصد الإتجار، واستعماله الهاتف في التواصل مع عملائه، والسلاح الأبيض في الدفاع عن تجارته، وأن المبلغ النقدي حصيلة إتجاره.
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

 

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية