مجازاة مسئول سابق بالتعليم زور شهادة مرضية
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، ج.أ مدير التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالمنيا سابقًا، بغرامة تعادل سبعة أضعاف الأجر الوظيفي، لما نُسب اليه من إدعاء المرض ملازمة الفراش وتزوير شهادة تفيد مرضه وصرف مبلغ 1829،35 جنيه بدون وجه.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
الشهادة المرضية
وثبت يقينًا للمحكمة، أن الشهادة المرضية التى تقدم بها المحال لجهة عمله للحصول علي أجازة مرضية لمدة شهر عام ٢٠١٧، هى شهادة مزورة بالكامل، ولم تتضمن أى بيان حقيقى، وجاءت جميع بياناتها مزورة، ولا يمكن أن ينسب صدورها، بأى حال من الأحوال، الى اللجنة الطبية بالمنيا وفق ما قرره الشهود المذكورون من عدم صحة بيانات هذه الشهادة والأختام التى عليها والأرقام التعريفية.
واعتبرت المحكمة، هذا الفعل بمثابة استعمال محررا مزورا وهو يعلم بذلك، بما يجعل المخالفتين المنسوبتين إليه ثابتتين فى حقه ثبوتا يقينيا، الأمر الذى يؤكد أن المحال كان على علم بأن الشهادة هى محض شهادة مزورة، ومع ذلك فقد أقدم على استعمالها وقدمها لجهة عمله وهو عالم بما شابها من تزوير محاولًا إدخال الغش والتدليس عليها.
وقالت المحكمة: بذلك يكون المحال خرج على مقتضيات الواجب الوظيفى وأخل بها إخلالا جسيما، وسلك مسلكا يتنافى مع ما يجب أن يتحلى به الموظف العام من صدق وأمانة ونزاهة وتعفف واستقامة، فلم يتعفف عن وطأ مواطن الزلل ولم يتجنب مواطن الريبة والدنايا، فأخل بكرامة الوظيفة العامة، وفقد الثقة الواجب توافرها فى الموظف العام، وارتكب ذنبا إداريا جسيما يجعله غير صالح للاستمرار فى تولى الوظائف العامة.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الإستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.