رئيس التحرير
عصام كامل

المحكمة التأديبية العليا:

ِمجازاة 6 مسؤولين بـ تموين الدقهلية.. وبراءة المدير المالي ورئيس المخازن

وزارة التموين
وزارة التموين

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 60 لسنة 62 قضائية عليا بمجازاة 6 مسؤولين بمديرية تموين الدقهلية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وتضمن الحكم براءة مدير عام الشئون المالية والإدارية ورئيس قسم المخازن والسيارات لعدم صحة ما نسبته اليهما النيابة الإدارية عبر تقرير الإتهام.

وقالت المحكمة إن المحال السادس محمد محمود علام، مفتش بالرقابة التجارية هو المتهم الرئيسي في الدعوى، وأن المخالفات المنسوبة إلى باقي المحالين لا تعدو أن تكون نتيجة أو أثر لهذه المخالفات، ومن ثم فلا مناص من تناول المخالفات المنسوبة إلى المحال السادس ابتداءً بحسبان أن ثبوتها من عدمه من شأنه أن يؤثر على بحث المخالفات المنسوبة إلى باقي المحالين

 

وأضافت المحكمة: بشأن المخالفة المنسوبة للمحال، والتي تتمثل في أنه لم يتسلم العمل بمديرية التموين اعتبارًا من 28/9/2017 وهو تاريخ انتهاء عمل اللجنة المشكلة بالقرار رقم 861 لسنة 2016 وذلك حتى 3/12/2017، وانقطاعه عن العمل خلال تلك الفترة دون مبرر قانوني، فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات واقرار المحال بعدم تسلمه العمل بمديرية التموين، إلا أنه برر ذلك بأنه كان يقوم خلال تلك الفترة بتصوير مجموعة من المستندات الموجودة بمحطة الغاز بطلخا والتي كان يلزم إرفاقها بالمذكرة المعدة من قبله للعرض على المحافظ للتحفظ على االتقرير المعد من قبل اللجنة في هذا الشأن، وأن أعمال اللجنة لم تنته بالنسبة له، وإذ خلا ملف التحقيق ومرفقاته، ومن ثم فإن المخالفة المنسوبة إلى المحال تكون ثابتة في حقة ثبوتًا يقينيًا. 


   
اللجنة المشكلة

وأكدت المحكمة أن المحال الثاني خالد عبد الله عرفات، بصفته رئيس قسم الميزانية بمديرية التموين بالدقهلية، لم يتحر الدقة أثناء تحرير الكتاب المؤرخ 14/12/2017 إلى مدير الشئون الإدارية بشأن تاريخ انتهاء أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 861 لسنة 2016 يوم 26/11/2017 وبالمخالفة للحقيقة والواقع، إستنادًا إلى كتاب المديرية المالية بالدقهلية والذي يتضمن بوضوح ما يفيد أن اللجنة أنهت أعمالها بتاريخ 28/9/2017 وليس بتاريخ 26/11/2017، ومن ثم فإنه يكون قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يراع الدقة والأمانة فى القيام بأعمال وظيفته، لتضحى بذلك المخالفة المنسوبة إلى المحال تكون ثابتة في حقة ثبوتًا يقينيًا. 

 

وتضمنت أسباب الحكم أن المحال الثالث فتحي السيد محمد، بصفته مدير شئون الأفراد بشئون العاملين بمديرية التموين بالدقهلية، أهمل في الإشراف على أعمال المحال الثاني واعتمد الكتاب المحرر بمعرفته رغم تضمينه بيانات مخالفة للحقيقة والواقع، حيث أقر بأنه قام باعتماد هذا الكتاب دون أن يراجع مضمونه، ولم يطلع على كتاب المديرية المالية ولم يكن يعلم بتاريخ انتهاء عمل اللجنة، الأمر الذى يدل على ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه. 

 

وقالت المحكمة: بشأن المخالفة المنسوبة إلى المحال الرابع حسام أبو المجد عبد المجيد، بصفته مسئول دفتر الحضور والانصراف بمديرية التموين بالدقهلية، من أنه لم يقم بعرض أمر رفع اسم ( المحال السادس) من دفتر الحضور والانصراف على وكيل الوزارة، فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات التي أجريت مع المحال في هذا الشأن، ولدى، ولدى سؤاله عن سبب عدم تطبيق التعليمات التي تضمنها قرار محافظ الدقهلية بشأن القواعد الموحدة لحضور وانصراف العاملين واستخدام وقت العمل الرسمي بديوان عام المحافظة أفاد بعدم علمه بهذا القرار أو اطلاعه عليه وأفاد بتعهده بتنفيذ هذه التعليمات مستقبلًا واستنادا إلى أقوال المحال سالفة البيان فإن المخالفة المنسوبة إليه تكون ثابتة في حقه. 

 

الإجراءات القانونية

وأكدت ان  المحال الخامس رمضان يوسف أمين، لم يقم بصفته مدير الشئون الإدارية بمديرية التموين بالدقهلية، بعرض مذكرة بشأن رفع اسم المفتش محمد علام من دفتر الحضور والانصراف، وعدم تحرير مذكرة بشأن انقطاع المفتش المذكور عن العمل، حيث أقر المحال بارتكاب هاتين المخالفتين على سبيل السهو ونتيجة لضغط العمل وبسبب عدم اطلاعه أو علمه قرار محافظ الدقهلية، مما يؤكد أن المخالفتين المنسوبتين إليه تكونا ثابتتين في حقة ثبوتًا يقينيًا

 

وقالت المحكمة: بشأن المخالفة المنسوبة إلى المحال الثامن السيد محمد دايرة، بصفته مدير إدارة التجارة بمديرية التموين بالدقهلية، والتي تتمثل  في أنه لم يتخذ الإجراءات القانونية نحو انقطاع المحال السادس عن العمل، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة المختصين بالمحافظة لمتابعة خط سير المفتش المذكور سلفًا والتحقق من طبيعة عمل اللجنة، فقد خلت أوراق التحقيق من ثمة ما يفيد قيام المحال باتخاذ أي إجراء قانوني في هذا الشأن، وإذ عجز المحال عن إثبات أنه قام بإتخاذ  أى إجراء قانونى تجاه انقطاع المحال السادس عن العمل، فإنه يكون خرج على مقتضى الواجب الوظيفى وخالف أحكام القوانين واللوائح، وأضحت بذلك المخالفة المنسوبة إليه ثابتة فى حقه ثبوتًا يقينيًا. 


وأضافت: لهذه الأسباب قضت المحكمة ببراءة كل من المحال الأول السيد فاروق السيد، والمحال السابع رمضان عبد الكريم عبد الرحمن، من المخالفات المنسوبة إليهما، ومجازاة المحال السادس محمد محمود، بغرامة توازي ثلاثة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، ومجازاة المحال الثامن السيد محمد دايرة، بغرامة توازي مثل الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وخصم أجر 15 يومًا من راتب كلًا من المحال الثاني خالد عبد الله عرفات عيد، والمحال الثالث فتحي السيد محمد، والمحال الرابع حسام أبو المجد عبد  المجيد، والمحال الخامس رمضان يوسف أمين. 

الجريدة الرسمية