رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 3 سنوات لعاطل هتك عرض فتاة في رمسيس

المشدد 3 سنوات لعاطل
المشدد 3 سنوات لعاطل هتك عرض فتاة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة فى العباسية برئاسة المستشار محمد كمال الدين حجازى بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بهتك عرض فتاة فى شارع رمسيس.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية 4710 لسنة 2021 جنايات الأزبكية، أن المتهم "ط. ع.م"، فى نهاية العقد الثالث من العمر، هتك عرض المجنى عليها "ن. ع"، 27 سنة، بالقوة، حيث إنها ضلت الطريق فاستدرجها إلى مكان خال من الأشخاص واحتضنها من الخلف لشل مقاومتها وتحرش بها فى مواضع عفتها، وحال مقاومتها أسقطها أرضا، وأحدث بها إصابات مرفقة بالتقرير الطبى فى أوراق القضية.

وأوضح التقرير الطبى، أنها مصابة بخدوش وكدمات بالوجه واليدين وكدمة بالركبة اليسرى، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة.

واستمعت النيابة لأقوال المجنى عليها، وقالت إنها حال سيرها بالطريق العام ضلت طريقها، تقابلت مع المتهم وبسؤاله عن مكان تواجد إحدى وسائل النقل فأرشدها للصعود إلى كوبرى المشاة، فتتبعها وما إن اقتربت منه حتى قام بهتك عرضها وأمسكها من الخلف ولامس أجزاء من جسدها ثم سقطت أرضا وأصابها وسرق هاتفها وهرب.

وأثبتت تحريات مباحث الأزبكية، صحة الواقعة، وقيام المتهم بهتك عرض المجنى عليها بالقوة. 


عقوبة هتك العرض

وأوضح يحيى عبدالله يحيى المحامى والباحث القانونى، أن التحرش الجنسى، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:
1- جريمة هتك العرض: وهى أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامه يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.

2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها ( علنى ) او واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها ( غير علنى ) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.

3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.

وأضاف “يحيى”،  وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وقال المحامى والباحث القانونى، وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

الجريدة الرسمية