رئيس التحرير
عصام كامل

حبس راكبين لاتهامهما بحيازة مخدرات في مطار القاهرة

حبس
حبس

امرت النيابة العامة بحبس راكبين لاتهامهما بحيازة كمية من الأقراص المخدرة بقصد تهريبها بمطار القاهرة الدولي 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.


البداية عندما تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي بالتعاون والتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة الدولي، من ضبط راكبينِ بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة، وتم تحرير محضرينِ بالواقعتين.


وقالت مصادر جمركية بالمطار: إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة البريطانية القادمة من لندن، اشتبه محمد جمال فرج مأمور الجمرك، في راكب أجنبي من أصل مصري، بتفتيش حقائب الراكب تحت إشراف أحمد محمد فوزي مدير الحركة المشرِف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، عثر على 357 قرصًا مخدرًا، ومطحنة خاصة بالمخدرات.

تهريب أقراص مخدرة
وأضافت المصادر، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الفرنسية القادمة من باريس، اشتبه سلطات جمارك المطار في راكب مصري، وبتفتيش حقائبه عثر على 350 قرصًا مخدرًا.

وأمر أسامة محمد دياب مدير الجمرك، بتحرير محضري ضبط ضد الراكبينِ بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكبينِ للنيابة المختصة.
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية