رئيس التحرير
عصام كامل

كيف تستعين لجان البرلمان بالخبراء المتخصصين ؟.. اللائحة تجيب

مجلس النواب
مجلس النواب

 

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات وضوابط استعانة اللجان النوعية بالخبراء المتخصصين في مجالها في بداية كل دور انعقاد للمجلس.


وجاءت تلك الضوابط والإجراءات وفقا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس كالتالي:

مادة 73 تعِد كل لجنة فى بداية دور الانعقاد العادى بيانا بأسماء الخبراء المتخصصين والبارزين فى ميادين العمل والنشاطات الداخلة فى دائرة اختصاص اللجنة.

ويُعرض هذا البيان على مكتب المجلس لاعتماده وتحفظ اللجنة البيان المذكور فى سجل خاص بالخبراء. وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من المقيدين فى السجل المذكور لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها. ويحدد مكتب المجلس المكافآت التى تمنح للخبراء، بناء على ما يعرضه رئيس اللجنة. ويجوز للجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من هؤلاء الخبراء بصفة دائمة أو لفترات تحدد فى بداية كل دور انعقاد.

مادة 74 لكل لجنة من لجان المجلس أن تحصل على كافة البيانات والمعلومات والوثائق التى تتعلق بالموضوعات المحالة إليها من أية جهة رسمية أو عامة، وعليها أن تجمع ما يلزم منها لتمكين المجلس وأعضائه من تكوين رأيهم فى الموضوع على أسس موضوعية سليمة عند مناقشته. ويجوز أن تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محال إليها بعد موافقة مكتب المجلس، ويتحمل المجلس فى هذه الحالة النفقات اللازمة.

مادة 75: يحيل رئيس المجلس إلى اللجان المختصة جميع البيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوعات المحالة إليها، ولأعضاء اللجنة الاطلاعُ عليها والحصول على صور منها، كما يجوز ذلك لأى عضو بالمجلس بموافقة رئيس اللجنة.

مادة 76 تودَع نسخ من القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء، مكتبَ رئاسة المجلس، وتودَع هذه النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة. ويودِع كلُّ وزير أمانةَ اللجنة المختصة خلال شهر من بداية كل دور انعقاد عادى للمجلس، وكلما طلب رئيسها ذلك، عدةَ نسخ من القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للشئون الداخلة فى اختصاص اللجنة والمنظمة للوزارة ذات الشأن وفروعها والأجهزة التابعة لها أو التى تخضع لإشرافها، وكذلك التقارير والبيانات الإحصائية المنشورة المتعلقة بنشاط هذه الوزارة، وغير ذلك من القرارات واللوائح التنظيمية والتقارير والوثائق التى تلزم لمعاونة أعضاء اللجنة على الإلمام التام باختصاص الوزارة المذكورة، ونشاطها ونظام سير العمل فيها والشئون الداخلة فى اختصاص اللجنة.

مادة 77 يودِع الوزراءُ اللجانَ المختصة نسخًا من التقارير التى أعدوها عن الزيارات الخارجية التى قاموا بها، وعن المؤتمرات والاجتماعات الدولية التى اشتركوا فيها، ونسخًا من تقارير الوفود الرسمية التى مثلت الجمهورية فى مهام خارجية أو فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية.

وللجنة المختصة أن تستوضح الوزير ذا الشأن فيما تتضمنه هذه التقارير أو أن تطلب حضور رؤساء هذه الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها. وعلى اللجنة أن تقدم لرئيس المجلس أية ملاحظات هامة تتضح لها خلال هذه المناقشة، ويجوز عرض هذه التقارير على المجلس.

مادة 78 لكل لجنة من لجان المجلس أو أى من أعضائها أن تطلب من الحكومة معلومات أو إيضاحات عن نشاطها أو نشاط أى من الهيئات أو المؤسسات أو الأجهزة التى تشرف عليها، وللعضو أو اللجنة المختصة أن تطلب المعلومات أو البيانات التى تمكن من دراسة موضوع معين يتعلق بمباشرة المسئوليات البرلمانية.
وعلى الحكومة أن تجيب على طلب البيانات والمعلومات، خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول إخطار رئيس المجلس.

مادة 79 للجنة أن تطلب عند نظرها لمشروع قانون أو لموضوعٍ يدخل فى اختصاصها، جميعَ الدراسات والأبحاث والمعلومات والإيضاحات والإحصاءات والبيانات والوثائق التى اعتمدت عليها الحكومة فى إعـداد المشروع أو ذات الصلة بالموضوع.

وللجنة أن تطلب حضور الخبراء والفنيين والأخصائيين الذين أسهموا فى ذلك لعرض الأمور المتعلقة بالمشروع أو الموضوع والأغراض المستهدفة منه على اللجنة.

الجريدة الرسمية