حظر مزاولة مهنة الطب في هذه الحالة.. تعرف عليها
وضع مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، شرطا جدادا لمزاولة مهنة الطب، والذي يتمثل في التأمين ضد الأخطاء الطبية.
ورد ذلك في الباب الخامس من مشروع القانون تحت عنوان: التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية.
ونصت المادة (25) على:
يحظر مزاولة المهنة الطبية والصحية دون التأمين ضد المسئولية الطبية في الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة.
كما يلتزم صاحب المنشأة بالتأمين على مزاولى المهنة الطبية والصحية ضد المسئولية المدنية عن الأخطاء الطبية.
ويتعين علي الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها خلال ٦ شهور من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
فيما تنص المادة (26) من مشروع القانون على:
يحظر إصدار ترخيص المنشآت الطبية الخاصة دون تقديم وثيقة تأمين تغطى الأضرار الناتجة عن الأخطاء التي ترتكبها المنشأة بما في ذلك مسئوليتها عن أفعال التابعين لها.
ويعتبر ترخيص المنشأة الطبية موقوفا بصفة مؤقتة عند انتهاء وثيقة التأمين دون تجديد أو في حالة عمل أحد مقدمى الخدمة الطبية لديها دون تأمين، ويعود الترخيص ساريا تلقائيا بانتفاء الأسباب السابقة.
ونصت المادة (27) على:
يتوقف الاختلاف في قيمة أقساط التأمين على المسئولية الطبية على المعايير الآتية:
١- تخصص مقدم الخدمة الصحية والمخاطر المتعلقة به.
٢- وجود سابقة أو أكثر لمقدم الخدمة الصحية في إحداث أضرار نتيجة ممارسته الطبية وثبوت المسئولية الطبية عليه، وفى هذه الحالة تقل نسبة تحمل جهة العمل لقيمة قسط التأمين السنوي تدريجيا حتى يتحمل هو كامل قسط التأمين السنوي بعد السابقة الثانية على أن يتم إيقاف قيده بنقابته لحين رفع مستواه المهنى.
جدير بالذكر أن النائب أيمن أبو العلا، تقدم بمشروع القانون في الأسبوع الأول من عمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني بعد أن حصل على النصاب القانون اللازم لتقديم مشروع القانون وهو خمس أعضاء المجلس.